Friday, October 26, 2007

اعلام الوراثه

يخطئ البعض فى فهمهم لماهية اعلام الوراثه وذلك حين يعتقدون ان اعلام الوراثه يتضمن تقسيما او توزيعا لتركة المتوفى او انه لابد ان تكون هناك تركه حتى يقومون باستخراج اعلام وراثه لذا رأيت ان ابين كيفية استخراج اعلام الوراثه
اولا
====
لابد ان نعلم ان اعلام الوراثه لا يتوقف على وجود تركه للمتوفى فهو فقط يحدد من هم ورثة المتوفى الشرعيون وما هى انصبتهم الشرعيه

ثانيا اجراءات استخراج اعلام الوراثه
===================
وهى فى الغالب اجراءات سهله وليست معقده
فى البدايه نفرق بين اذا ما كان من بين الورثه وريث قاصر [اى اقل من 21 سنه ميلاديه]ام ان كل الورثه بالغين
ففى الحاله الاولى يتم اولا استخراج قرار وصايه بتعيين وصى على الوريث القاصر من اقاربه هذا فقط فى حالة وفاه الاب [الولى الطبيعى]وعدم وجود الجد او تنازله عن الولايه على حفيده ويتم استخراج قرار الوصايه بعد طلب يتقدم به مستحق الوصايه وهى غالبا الام ويتم تحديد جلسه لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر بعد فحص التركه وتجنيب نصيبه منها الذى يتم ايداعه فى البنك فى حساب خاص لايجوز الصرف منه الا بعد رفع الوصايه عند بلوغ القاصر سن الرشد او بإذن للوصى بالصرف من القاضى ثم بعد ذلك يتم استخراج اعلام الوراثه وتكون الاجراءات كالاتى
وهى الحاله الثانيه حالة عدم وجود قصر بين الورثه فان الاجراءات تبدا بتقديم احد الورثه لطلب الى السيد الاستاذ /رئيس محكمة الاسره
مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاه واسماء ورثته طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب وترفق بالطلب شهادة الوفاه او مستخرج رسمى منها [يسترد بعد استخراج الاعلام]وصورة البطاقه الشخصيه لمقدم الطلب فيتم تحديد اقرب جلسه لنظر الاعلام ويقوم مقدم الطلب باعلان باقى الورثه بتاريخ الجلسه باعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسه ويكفى حضور مقدم الطلب او من ينوب عنه اما اذا لم يتم اعلان الورثه فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضى لشهادين يقررا بان من ذكرت اسمائهم فى الطلب هم الورثه فقط ولا يوجد غيرهم فيقرر القاضى اصدار الاعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى انصبتهم الشرعيه ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب او اى من الورثه باستخراج صوره رسميه من اعلام الوراثه
ملحوظه
====
برغم سهولة الاجراءات الا اننا ننصح باللجوء لمحام لانهاء كافة الاجراءات منعا لاى خطأ او ضرر خاصة وان كثير من الناس لايعلمون من هم الورثه تحديدا من الاقارب وربما اغفلوا ذكر احدهم فيتم تفسير ذلك على انه تزوير فى محرر رسمى لذلك فاننا ننصح باسناد الامر لمحام
ان شاء الله سيكون الموضوع القادم فى الزواج
ونرحب باسئلتكم او استشاراتكم بخصوص هذا الموضوع -او غيره طبعا-بدءا من الان
والله ولى التوفيق

Tuesday, August 14, 2007

التطليق للزواج باخرى

اولا النص القانونى
==========
نصت الماده 11 مكرر من القانون 100لسنة85(على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعيه ،فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجه او الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن ،وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ويجوز للزوجه التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشره بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنه
ويسقط حق الزوجه فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنه من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها باخرى واذا كنت الزوجه الجديده لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك)هذا هوالنص القانونى وساحاول عرض موجز لهذا الموضوع فيما يلى

ثانيا المبررات الشرعيه التى استند عليها المشرع عند اقرار هذه الماده كما جاء بالمذكره الايضاحيه للقانون

==================================================

مذهب الامام احمد ومالك فى التـفـريق بين الزوجين للضر الذى تستحيل معه العشره استنادا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

وجوب العشره بالمعروف بين الزوجين وانه لايتفق مع المعروف او المروءه ان يتزوج الرجل على زوجته دون علمها او اضرارا بها وايضا لا تجبر زوجه على الاستمرار فى عصمة رجل رغما عنها

انه ما من مباح فى الاسلام الا ويخضع للقيد وما من حق مطلق فى الاسلام الا ويخضع للقيد ايضا

ان دفع الضرر مقدم على جلب لمنفعه وانه ليس من شان تلك الماده الا تقيد حكم تعدد الزوجات!!!!!!!!!وانما هو مجرد استبعاد لمظنة الضرر الواقع على الزوجه (قربت اعيط) واعمالا لمبدا ان دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه

ثالثا شروط التطليق للزواج من اخرى

==================

لابد ان تتوافر الشروط الاتيه

ان يتزوج الرجل على زوجته بعقد صحيح فلا تكفى مجرد الخطبه ولا الزواج الباطل ولا الفاسد ولا يشترط الدخول بل يكفى العقد الصحيح

ان يلحق الزوجه ضرر مادى او معنوى ومثال الضرر المادى ان يكون دخل الزوج محدودا ويترتب على زواجه باخرى انخفاض مستوى معيشة الزوجه الاولى (نقوم نطلقها منه عشان مستوى معيشتها ينعدم مش ينخفض بس) ومثال الضرر المعنوى ايثار لرجل زوجته الاخرى ومايترتب على ذلك من الام نفسيه للزوجه الاولى وطبعا الضرر العاطفى المتمثل فى الغيره لا يعتبر من الاضرار التى تجيز التطليق

ان يصل الضرر الذى يجيز التطليق الى تعذر العشره بين امثالهما وهذا هو المعيار ان يتعذر دوام العشره بين امثالهما وهذا المعيار شخصى يختلف من شخص لاخر باختلاف ثقافته ومستواه الاجتماعى والبيئه

ان ترفع الزوجه دعواها خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج وتحسب هذه السنه من تاريخ وصول الاخطار بزواجه اليها ويسقط حقها اذا مضت السنه دون ان ترفع الدعوى

الا تكون الزوجه قد رضيت البقاء فى عصمة زوجها صراحه او ضمنا وترضى الزوجه صراحةً بالكتابه او شفاهه وضمنيا بان توافق مثلا على المعيشه المشتركه مع الزوجه لاخرى(يعنى لازم تسيب بيتها للزوجه الجديده حتى لو هتنام فى الشارع) او انها توافق على زيارة الزوجه الاخرى او تقدم لها التهنئه بالزوج

اخيرا ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما فاذا اثبتت لزوجه عناصر دعواها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنه

ويقع عبء الثبات على الزوجه ويتجدد حقها كلما تزوج عليها زوجها باخرى بمعنى ان رضا الزوجه بان يتزوج زوجها بثانيه لا يمنعها ان تطلب الطلاق اذا تزوج بثالثه او رابعه

اخيرا مخالفة التطليق باخرى لاحكام الشريعه الاسلاميه

=========================

وذلك لاسباب الاتيه

اولا لان القانون يعطل استخدام الزوج لحق تعدد الزوجات لان الزوجه اذا تم تطليقها من زوجها فانها تحرمه من الجمع بينها وبين اخرى ويكون الزوج فى هذا خاضعا لمشيئتها

ثانيا ان القول بوقوع ضرر للزوجه من جراء تزوج زوجها باخرى هو امر يعلمه الله سبحانه وتعالى بلا ادنى شك وهو يعلم النفع لنا من الضرر لذلك فالنفع من التعدد كبر بكثير من ضرره لان الله لن يبيح شيئا ضرره اكبر من نفعه والقول بغير ذلك ضرب من ضروب الجهل

ثالثا ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته فعلوا ذلك وجمعوا بين اكثر من زوجه وزوجوا بناتهم واخواتهم لاصحابهم ورضوا بن يجمع الرجل منهم بينهن وبين خريات رغم ان النساء كن يغرن وهذا ثابت بالاحاديث الصحيحه

اما استناد القانون الى التخريج على مذهب الامام احمد واهل المدينه فقد كذب القانون عليهم اذ ان جملة ما قاله اصحاب المذهبين هو ايقاع الفسخ فى حالة وجود الشرط فى العقد اما غير ذلك فلم يقولوا به ولم يفعلوه بالاضافه الى ان كون المراه التى اشترطت ذلك الشرط فى العقد تعتبر ان ذلك ضررا لها ولا يعنى ذلك بالضروره ان المراه التى لم تشترط ذلك سيكون هناك ضررا لها ناهيك عن ان الشرط تم برضاء الزوجين والحديث الصحيح يقول (ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج) كما ان اعتبار الزواج باخرى نوعا من الضرر يبيح للزوجه الاولى طلب التطليق هو مناف فى حد ذاته للشرع اذا ان الضرر الذى يبيح التطليق هو الذى لا يجوز شرعا كالهجر وعدم النفقه والسب والضرب المبرح وليس بمنعها من حمام او تبرج او تاديبها على ترك صلة او عصيان زوجها او ان يتزوج عليها زوجها0000

لذلك يرى بعض فقهاء القانون والشريعه الاسلاميه ان تلك الماده الخاصه بالتطليق للزواج باخرى هى ماده غير دستوريه لمخالفتها لاحكام الشريعه الاسلاميه

Tuesday, July 31, 2007

فى القبض والتفتيش

فى البدايه اعتذر بشده عن فترة توقفى السابقه لانشغالى الشديد وانشاء الله سأحاول الا تتكرر مره اخرى
ادركت منذ بادية عملى كمحامى ان معظم الناس يعتقدون ان من حق الشرطه ان تستوقفهم وتفتشهم فى الكمائن وغيرها
لذا كان لزاما ان نوضح ماهى قانونية هذا الامر
اولا الاستيقاف
=========
وهو اجراء يخوله القانون لمامورى الضبط القضائى لاستطلاع حالة ذوى الشبهه المسجلين لدى الشرطه فى جرائم ارتكبوها سابقا بمعنى ان من حق الشرطى استيقاف من نسميهم بالسوابق والاطلاع على تحقيق شخصيته وسؤاله فيما وجوده فى هذا المكان اذا اثار ذلك ريبته او اعتقد انه متواجد فى هذا المكان لكى يرتكب جريمه ما بشرط ان يكون هناك امارات ودلائل على ذلك وفى جميع الاحوال لايحق له تفتيشه ولا القبض عليه الا اذا كان فى حالة تلبس بالجريمه
ثانيا القبض والتفتيش
============
وهماإجرأن متلازمان عمليا اذ لا يتم القبض على احد الا ويتم تفتيشه او يتم تفتيشه اولا ثم يقبض عليه
والقبض والتفتيش هما اجران فى غاية الخطوره اذ يترتب عليهما احتمال سلب حرية الشخص لذا فقد نص الدستور عليها فى الماده 41 منه فقال(الحريه الشخصي حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون)وده معناه انه لا يجوز القبض على احد او تفتيشه الا فى حالتين الاولى ان يكون هناك حالة تلبس والثانيه ان يكون هناك اذن من النيابه بذلك
وايضا نص الدستور فى الماده 44 (للمساكن حرمه فلايجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب) واستقرت الاحكام والمبادئ القانونيه على ان حرمة الشخص تمتد الى مايحمله فى جيب وبين طيات ملابسه ومايحمله من حقائب ايا كان نوعها( موضوع مرتبط مدونة عصفور المدينه صورة - وصورة) والكلام عن هذا كله لا ينبغى ان يمر الا بعد ان نعرف ماهى حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش
حالة التلبس
========
تنص الماده 30 اجراءات جنائيه على انه(تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها اوتبعته العامه مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحه او اشياء يستدل يها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار اوعلامات تفيد ذلك)انتهى النص
هذا النص يا ساده نص استثنائى خطير جدا لذلك لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه فماورد به جاء هلى سبيل الحصر لا المثال اى ان غير الحالات التى وردت بالنص لا تصلح لكى تكوّن حاله من حالات التلبس بمعنى لو سطر الضابط فى محضره انه شاهد المتهم بحاله تثير الشك والريبه وما ان توجهنا اليه حتى لاذ بافرا فاتبعناه وقمنا بالقبض عليه وبتفتيشه عثرنا على (اى ممنوعات)فقمنا باصطحابه الى ديوان القسم وحررنا محضرا بذلك .فهذا كله لا يصح ويبطل ماتلاه من اجراءات حتم ومن عجب ان الساده الضبط قلما يستخدمون صيغه اخرى لحالة التلبس الا هذه الصيغه او اخرى شبيهه بها ولا ادرى لماذا لا يعملون انفسهم وقد يفلت مجرمون كثيرون من العقاب بسبب ذلك ولكن الادهى والامر ان تصرفهم ذلك يتسبب فى الافتئات على حريات الناس وقد استقرت احكام محكمة النقض على مبدا اكثر من رائع الا وهوانه من المقرر( انه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس)هذا هو حق المواطن المقرر بموجب القانون وله حرية استعماله من عدمه
والله من وراء القصد وهويهدى السبيل

Thursday, June 21, 2007

عدة المرأه

تعريف العده
=======
العده شرعا هى تربص يلزم المرأه عند زوال النكاح وشبهته المتأكد بالدخول او ما يقوم مقامه من الخلوه والموت، ويدخل فى شبهته النكاح الفاسد والوطء بشبهه
ومعنى ذلك ان المرأه لا يحل لها ان تتزوج بغير زوجها الاول حتى تنقضى العده التى حددها الشرع لها
حالات العده
======
الحاله الاولى المطلقه
=============
وتكون عدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاتة قروء)والقرءفى اللغة العربيه يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر الذى يتخلل الحيض لذا اختلف العلماء فى تحديد ما اذا كانت العده ثلاث حيضات ام ثلاث اطهار فعند الحنفيه واحمد بن حنبل فى روايه عنه ان العده بالحيض،اما الشافعيه والمالكيه فقد اعتبروا ان العده بالطهر
والقانون المصرى ياخذ براى الاحناف اى ان عدة المطلقه فى القانون هى ثلاث حيضات وتنتهى عده المراه بقولها مع يمينها اذا ادعت انها حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق وكان قد انقضى ستون يوما فاكثر من تاريخ الطلاق لان اقل مده لانتهاء عدة المراه طبقا لراى الامام ابى حنيفه هى ستون يوما فاذا ادعت المرأه انتها عدتها قبل ستين يوما لم تصدق الا اذا فسرت كأن تقول انها اسقطت سقطا مستبين الخلق او بعض الخلق اثناء العده حينئذ ُتصدّق اذا اقسمت يمينا على ذلك
الحاله الثانيه المتوفى عنها زوجها
=====================
اذا توفى الزوج عن زوجته ولم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشراً لقوله تعالى فى سورة البقره(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشراً) ويستوى هنا ان يكون الزوج دخل بزوجته او لم يدخل
وتحسب الاشهر كامله بالتقويم الهجرى او مائه وثلاثين يوما كامله (عند ابى حنيفه) راجه فتوزى دار الافتاء المصريه بتاريخ 11/1/1970 برقم 765 لسنه69
الحاله الثالثه عدة الحامل
=================
اذا كانت المرأه حاملا وقت الفرقه (موت او طلاق)فإن العده تنقضى بمجرد ان تضع حملها مباشرةً ولو كان بعد الفرقه بلحظه واحده لقوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) ولابد من وضع الحمل مستبين الخلق كله او بعضه حيا او ميتا فان لم يكن مستبين الخلق بأن كان علقه او مضغه غير مخلقه فلا تنتهى العده بوضعه
هذه هى انواع العده وقد فكرت ان اطرح على القارئ عده اسئله ليكتمل الموضوع باجاباتكم وتعليقاتكم؟
اولا متى يعتد الرجل؟
ثانيا اذا طلق رجل امراته رجعيا ولم تكن حاملا ثم مات اثناء عدتها فكيف تعتد؟؟؟ وهل يختلف الحال لو كان الطلاق بائنا؟؟؟
ثالثا امرأه طلقها زوجها رجعيا ثم مات فى العده واكتشفت انها حامل فكيف تعتد؟ وهل يختلف الحال اذا كان الطلاق بائناً؟؟
رابعا امرأه مطلقه بلغت سن اليأس اثناء عدتها بعد مرور اول او ثانى حيضه كيف تحسب عدتها؟؟؟؟
والله من وراء القصد

Saturday, June 16, 2007

جريمه الزنا بين القانون والشريعه

جريمة الزنا فى القانون
تناول قانون العقوبات جريمه الزنا فى عدة نصوص بدايه من الماده 273 وحتى الماده 276



وسنحاول بشرح مبسط ان نتناول هذه النصوص كالاتى


اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمه

============================


القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه


ثانيا اجراءات رفع الدعوى

=================


اى من له حق رفع الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها

ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه


ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

============================

ذكرت الماده 76 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى

القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك


اعتراف المتهم بالجريمه


وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر


رابعا العقوبه

======

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)0


ملحوظه هامه

========


الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكس صحيح

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه
=======================

قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2

تعريف

=======

الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه

اولا العقوبه

=====

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل

وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل

ثانيا الاجراءات

========

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا

اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا

ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول

ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

اولا الاقرار

=====

لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزتا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد

ثانيا شهاده الشهود

=========

تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط

وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان

القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه

اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه

القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين (لست اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبه)0

اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه

القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا

اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل

القانون ربط ايفاع العقوبه بشكوى احد الزوجين

اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه

هذا واسال الله ان يعافينا جميعا من الوقوع فى هذه المعصيه او حتى الاقتراب منها ولست ادعى اننى استطعت ان الم بكافه جوانب هذا الموضوع كلها وقد تغاضيت عن ذكر بعض الاشياء حتى لا يستغلها من يجد ضعفا فى نفسه كى يؤمن نفسه من العقاب قانونا واسال الله ان لا اكون سببا فى ذلك كما اننى برغم طول هذا الموضوع فاننى قد اختصرت بشده حتى لا اطيل على القارئ واكتفيت بجهد المقل واترك لتعليقاتكم تتمة ما قصرت انا فى بيانه

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

Friday, June 8, 2007

الوصيه الواجبه

نعلم جميعا ان للميراث احكام وحالات ومعروفه ولا لبس فيها والقانون حدد انصبه الميراث وفقا للشريعه ولكن هناك جانب متعلق بالميراث

يسمى الوصيه الواجبه فماهى؟؟؟

الوصيه الواجبه: هى تلك الوصيه لتى اوجبها القانون على المتوفى واوجب يتنفيذها حتى ولو لم يوصى بها المتوفى،بمعنى انه فى بعض

الحالات يفرض القانون نصيبا لاشخاص بعينهم ليس لهم نصيب فى الميراث
اصحاب الحق فى الوصيه الواجبه: وينقسموا الى طائفتين
الاولى:تتمثل فى الطبقه الاولى من اولاد البنات (ابن البنت -بنت البنت)ولا تنطبق هذه الاحكام على الطبقه التاليه من اولاد البنات مثل
بنت بنت البنت - ابن بنت البنت وذلك لان الوصيه الواجبه تقتصر فقط على الطبقه الاولى من ذرية البنات
الثانيه:وتتمثل فى ابناء الظهور وان نزلوا مثل ابن الابن وابن ابن الابن بنت الابن وبنت ابن الابن
شروط استحقاق الوصيه الواجبه
1-يكون المتوفى له ولد ومات اثناء حياته او مات معه وان يكون لهذا الولد اولاد
مثال لنفرض ان هناك شخصا اسمه زيد وله ولد اسمه عمرو وعمرو هذا له ولد او اولاد (كلمة ولد هنا تعنى ذكر او انثى)فمات عمرو ابن زيد قبل ابيه زيد هنا يستحق اولاد عمرو وصيه واجبه فى تركة جدهم زيد عند وفاته
2- يكون المستحق للو صيه غير وارث فى التركه
بمعن الا يكون له نصيب مستحق بطريق الميراث حتى لو كان قليلا ففى المثال السابق لو افترضنا ان زيد عندما توفى لم يترك ابناء اصبح احفاده اولاد عمرو ابنه وارثون لذا لا يستحقون وصيه واجبه
3- يكون المتوفى قد اعطى مستحق الوصيه الواجبه ما يساوى نصيبه فى الوصيه حال حياته
مقدار الوصيه الواجبه
يُعطى المستحق للوصيه الواجبه مثل نصيب مورثه الذى مات قبل وريثه وذلك فى حدود الثلث
مثال توفى زيد وترك ابنه ايمن وبنته هدى وابناء ابنه عمرو الذى توفى فى حياته
اذا فزيد توفى عن ابن وبنت وابناء عمرو ابنه اى احفاده
سنفترض عند حل هذه المساله ان عمرو ابن زيد مازال حيا ونوزع الانصبه شرعا بمعنى ان المساله سيكون حلها كالتالى
توفى زيد عن ابنين وبنت فتوزع التركه عليهم للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ذكر سهمان وللانثى سهم وبفرض ان التركه 600جنيه فيكون قيمة السهم 120جنيه ويكون نصيب الذكر 240 جنيه والانثى 120 جنيه فنعطى ابناء عمرو الاحفاد نصيب والدهم فيما لو كان حيا =240جنيه ولكن ذلك بشرط الا يجاوز نصيبهم ثلث التركه وفى هذا امثال نجد ان نصيب الاحفاد زاد عن الثلث لذا يجب ان يرد نصيبهم الى الثلث =200 جنيه الا اذا اجاز الورثه الزياده فتعطى لهم
يعنى ايه الكلام ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالبلدى :واحد اسمه زيد عنده ابن اسمه عمرو وابناء غير عمرو وعمرو عنده ابناء اللى هما
يبقوا فى نفس الوقت احفاد زيد فاذا فرضنا ان عمرو ده مات قبل ابوه زيد يبقى اولاد عمرو
اللى هما احفاد زيد يستحقوا نصيب فى تركة زيد لما يموت بدون موافقته ولا موافقة باقى الورثه
هذا ملخص مبسط لهذا الموضوع اردت ان ان القى الضوء عليه لانه من المسائل المهمه التى
قد نتعرض لها عند استخراج اعلام الوراثه سيما وان بعضنا لا يعلم من المستحق للوصيه
الواجبه قانونا مما يؤدى الى اخطاء فى اعلام الوراثه هو فى غنى عنها
والله ولى التوفيق

Saturday, May 26, 2007

بعض جرائم المبانى

المبانى اصبحت تحتل ركنا هاما فى حياة الكثير منا لذا كان النتفكير فى عرض اهم الصور الشائعه لجرائم المبانى وكيفية التعامل معها

اولا البناء بدون ترخيص
ومعناها ان يقوم الشخص بالبناء على قصعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان تاريخ البناء منذ اكثر من 3سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده
ثانيا البناء على ارض زراعيه
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه
ثالثا تبوير الارض الزراعيه
وهى تعنى ان يتترك الارض الزراعيه بغير زراعه لمدة موسم زراعى كامل بعد اعلان الجمعيه الزراعيه له بوجوب زراعة الارض وهى تختلف عن الجرائم السابقه فى كونها جريمه مستمره اى يمكن تحرير العديد من القضايا عن نفس القطعه لكل موسم زراعى لم يتم فيه الزراعه
اما اجراءاتها فهى متشابهه مع سابقتيها من حيث ندب الخبير فقط
الذى يقوم بالمعاينه ليرى ان كان لهذه الارض مصدر صرف او رى من عدمه فاذا لم يكن لها مصدر رى او مصدر صرف حكم فيها بالبراءه واذا وجد مصدر الرى والصرف فاننا نطلب البراءه لخلو الاوراق من اعلان المتهم بوجوب زراعه الارض
والله من وراء القصد

Sunday, May 20, 2007

نصيحه هامه

نعانى نحن المحامين من مشكله وهى ان معظم الناس لا ياتون الينا الا حينما تتعقد مشاكلهم و يُطلب منا ان نقوم بحل هذه المشكله وبسرعه كأن بيدنا مصباح علاء الدين وهذا عيب خطير وقاتل وكم ضاعت حقوق وكم قضّى عشرات الناس سنوات طوال خلف القضبان وكم وكم....بسبب بسيط جدا هو عدم استشارة محام قبل اتخاذ قرار متعلق بتصرف قانونى وهى تصرفات كثيره ومتشعبه ،ومعظم الناس يكتفى بما علمه بنفسه كأن يكون لديه ثقافه قانونيه او مما وصل اليه من شائعات وخزعبلات وما اكثر الجاهلين مدعين العلم والمعرفه،خصوصا فى مجال القانون ،اعتقد ياساده ان هذا الداء متفش فينا نحن المصريين بشده وهو نفس الداء الذى يشكو منه الاطباء من ان الناس لا يلجأون اليهم الا حينما يستعصى الداء و يعظم الالم والمرض وصدقونى حين اقول ان هذا الموضوع خطير جدا وكم حدثت من مصائب للناس بسبب ذلك
على سبيل المثال:احد الاشخاص اُرسل له طلب حضور من النيابه ولمجرد انه يعلم انه لم يرتكب اى جريمه فقد توجه من تلقاء نفسه وحيدا بدون محامى الى النيابه ليجد نفسه متهما بالخطف والاغتصاب وان بنت متخلفه عقليا اشارت عليه انه هو مرتكب تلك الجريمه ولم يتصل بى الا بعد ان شعر ان الموضوع خطير وان النيابه قررت حبسه يوما على ان يعرض عليها فى اليوم التالى لحين ورود تحريات المباحث فاتصل بى طالبا حل القضيه وقد خرج بعد ذلك بكفاله ماليه كبيره وظلت القضيه عالقه حتى تم اثبات براءته وقد كان فى غنى عن هذا لو استشار من البدايه
وامثال هذا كثيرون نعانى منهم ونعانى معهم والذين اضاعوا اموالهم بسبب اهمالهم استشارة محاميهم اكثر واكثر وهناك من تورط فى اعباء ماليه وديون بلا اى سبب سوى ذلك।
لذلك ومن خلال هذه المدونه ارجو الجميع ان يتم الحرص على ان يكون لك محام تثقون به وليكن دائما على اطلاع دائم على كل تصرفاتكم القانونيه ولا تقرر شيئاً ابدا قبل ان تستشير محاميك ولا تذهب متاخراً فمثلا اذا كنت عازماً على شراء عقار لا تذهب لمحاميك طالباً مجرد كتابة العقد بل اطلب منه ان يقول لك بعد ان يبحث الاوراق هل تشترى العقار ام لا ،وحذارى من الذهاب الى اقسام الشرطه والنيابه والمحكمه بدون ان تستشير محاميك بل لابد ان يكون معك
ولله الامر من قبل ومن بعد

Saturday, May 19, 2007

ايصال الامانه


إيصال الامانه
ايصال الامانه هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثر

فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على

سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ

تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر

سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا

وايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض

وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض

الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا

على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال

وهى اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق

النيابه بموجب صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)عن طريق عمل

محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر الجنحه والفرق بينهما فى

بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم

حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى طريق من طرق

الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون

الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن

عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام

من صدور الحكم وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل للعذر عند

التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده(مالكش

دعوه انت) فاذا حضر المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرؤه اصبح الحكم نهائياً

ولم يعد يمكن الطعن فيه الا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة

النقض سيما وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم

يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق المعارضه الاستئنافيه وهى تكون اخر

فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون

له فرصه الا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له اذا لم

يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو امر يطول

حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا .
ايصال الامانه المزور
اذا رفع احدهم جنحة ايصال امانه ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه استخدم ايصال امانه

اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة

الطعن تبدأ من 300جنيه بإحالة الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك

ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم بالبراءه وترفع النيابه من

نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان تطالب بالتعويض اذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة

الايصال.
ملحوظه:-
كل اجراءات التقاضى والطعن فى الحكم تنطبق على كافة الجنح كما ان معظم ما ذكر ينطبق على

الشيك الا فى بعض الاحكام الخاصه بالشيك وعموما الشيك اقوى واخطر من ايصال الامانه ونعدكم

بافراد شرح للشيك لاحقا।

(هذا الشرح مبسط جدا وبعض الحالات تحتاج ردا خاصا)
والله من وراء القصد

Tuesday, May 15, 2007

دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع:هىدعوى بسيطه جداً ولها هدفين اول هدف اثبات تاريخ المحرر

موضوع الدعوى وثانى هدف هو اثبات صحة توقيع اطراف المحرر وذلك كالتالى

اذا كان بيدك محرر عرفى عقد ايجار عقد بيع او اى محرر يتضمن توقيع طرف او

اطراف غير من بيده المحرر العرفى فمن حقه ان يرفع دعوى على الطرف الاخر يطلب

فيها اثبات صحة توقيعه على هذا المحرر وبذلك لايستطيع الطرف المثبت صحة توقيعه

بعد الحكم بذلك ان ينازع او يطعن فى توقيعه فى اى دعوى لاحقه اذاً فدعوى صحة


التوقيع ليس لها علاقه بموضوع العقد نهائيا هل العقد باطل من عدمه؟ هل العقد صورى

من عدمه؟وهكذا

وهى تفترق عن دعوى صحة ونفاذ العقد اذ ان دعوى صحة ونفاذ هى دعوى

تتعلق باصل الحق نفسه وتبحث كل جوانب التعاقد من صحة العقد او بطلانه وهى

دعوى مكلفه وطويلة وصعبه الاجراءات وغالبا ما لا نلجأ اليها الا فى اوقات معينه

ودعوى صحة التوقيع هى الدعوى المعتاد رفعها لما فيها من تسهيل على الناس

وهى ايضا تثبت تاريخ المحرر رسميا اذا قدم للمحكمه بعد تحريره مباشرة

والله الموفق

Friday, May 11, 2007

الفرق بين عقد الايجار (الجديد)وعقد الايجار (القديم)شرح مبسط

!!!!للإيجار قانون جديد
عباره انتشرت تحديدا منذ عام 1996واصبحت تحتل ركنا بارزا فى التعامل بين الناس
فى ايجار الشقق والعقارات وفهم الناس منها ان قانونا جديدا للايجار قد صدر وان عقد
الإيجار لابد وان يكون مجدد المده ويعتقد بعض الناس خطأً ان اقصى مده للعقد هى تسع
سنوات
واسمحوا لى ان اهدم تلك الفكره وتلك العباره فكل الذى حدث انه بعد الحرب والزياده الطبيره فى اعداد السكان ولازمه التى نتجت عن الحرب من جراء تهجير الناس وانهيار مدنهم وتكدسهم فى مناطق اخرى فقد صدرت عدة قوانين استثنائيه للإيجار واستمر العمل بها حتى صدر القانون رقم4لسنة96 اى اننا لانعمل بقانون ايجار جديد بل نعمل باقدم قانون فى مصر وهو القانون المدنى
فما الفرق بين عقد الإيجار الجديد المعمول به حاليا وبين عقد الإيجار القديم الذى كان معمول به قبل عام96
اولا عقد الإيجار الذى كان معمول به قبل عام 96
بعد الحرب صدرت عدة قوانين استثنائيه وتم وقف العمل بنصوص عقد الإيجار الموجوده بالقانون المدنى وبموجب القوانين الاستثنائيه فقد تمكن المسأجر من البقاء بالعين المستأجره الى اجل غير مسمى وذلك بكتابة عبارة مشاهره فى بند مدة العقد ليصبح العقد مؤبدا وقابلا للتوريث وبنفس القيمه الإيجاريه واستمر العمل على ذلك الى ان صدر القانون رقم 4لسنة 96الذى قرر الغاء هذه القوانين من تاريخه فى اخر مارس من نفس العام على ان يستمر العملبالقوانين الاستثنائيه فقط على العقود التى حررت فى ظلها اما تلك التى تبرم بعد مارس 96فينطبق عليها نصوص القانون المدنى
ثانيا عقد الإيجار المعمول به حاليا
وهو العقد الذى كان معمولا به قبل قوانين الإيجار الاستثنائيه كما اوضحنا سالفاانه تمت العوده الى تطبيق نصوص القانون المدنى فما هى ؟
اولا ماهو عقد الإيجار فى القانون المدنى
هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المسأجر من الإنتفاع بشئ معين لمده معينه لقاء اجر معلوم
ثانيا مدة عقد الإيجار ينص القانون المدنى على انه اذا انعقد الإيجار دون الإتفاق على مده معينه او عقد لمده غير معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفتره الزمنيه المعينه لدفع الاجرهوينتهى بانقضاء هذه الفتره بناءاً على طلب احد المتعاقدين

فما معنى كل هذا؟

لابد ان يكون هناك مده محدده لعقد الايجار

لاتكتب فى عقد الايجار ان المده هى كذا عام (وتجدد تلقائيا بدون االرجوع للمالك)فذلك يعرض العقد للابطال

لاتوجد مده محدده لعقد الايجار وجوز ان تكون لاى مده حسب الاتفاق ولو لمدة 100عاماو كانت مدة حياة احد الطرفين

اما مايعتقده العض من ان عقد الايجار لا يجوز ان يكون اكثر من تسع سنوات فهذا خاطئ والسبب فى هذا الاعتقاد ان الشهر العقارى لا يقبل توثيق العقود ولا اى محرر مدته اكثر من تسع سنوات وتلك مساله تنظيميه خاصه بقانون الشهر العقارى ولا علاقه لها بعقد الايجار

اذا كان معك عقد ايجار يزيد عن تسع سنوات وتريد ان توثقه فإما ان ترفع دعوى صحة توقيع بموجب هذا العقد او يتم تسجيله وشهره فى الشهر العقارى وهى مصطلحات تختلف عن التوثيق وهو مكلف واجراءاته العمليه طويله وشبه مستحيله فى احيان اخرى

والله من وراء القصد

Wednesday, May 2, 2007

ثرثرة الحق الضعيف

هذه قصيده للشاعر ابى القاسم الشابى تعبر ببلاغه شديده عن حال كل حق ضعيف لايملك الا لسان مثرثر اما كل قوه غاشمه تملك اسلحتها وتعرف مدى قوتها كحال الامم الضعيفه ونظيرتها القويه فالاولى تظل تواجه الاخيره بخطاب مفوه عن قيم الحق ووجوب الالتزام بالحق وتظل تندد وتشجب وتدين والاخرى تبتسم هازئة وتمضى فى طريقها مدعومة بماتملك من قوه ، وهذه القصيده اسمها فلسفة الثعبان المقدس واترككم مع هذه القصيده
فلسفة الثعبان المقدس
كان الربيع الحي روحا حالما
غــض الشباب معطر الجلباب
يمشي على الدنيا بفكره شاعر
ويطــوفها في مـــوكب خلاب
والأفــق يمـــلأه الحنان كأنه
قلب الوجود المنتج الوهاب
والكون من طهر الحياة كأنما
هو معبد والغاب كالمحراب

والشاعر الشحرور يرقص منشدا

للشمس فوق الورد والأعشاب

شعر السعادة والسلام ونفسه

سكرى بسحر العالم الخلاب

ورآه ثعبان الجبال فغمه

ما فيه من مرح وفيض شباب

وانقض مضطغنا عليه كأنه

سوط القضاء ولعنة الأرباب

بغت الشقي فصاح في هول القضا

متلفتا للصائل المنتاب

وتدفق المسكين يصرخ ثائرا

ماذا جنيت أنا فحق عقابي

لا شيء إلا أنني متغزل

بالكــائنـــات مـــغرد في غابي

ألقى من الدنيا حنانا طاهر
وأبثها نجوى المحب الصابي

أيعد هذا في الوجود جريمة

أين العدالة يا رفاق شبابي

لا أين؟ فالشرع المقدس ها هنا

رأي الـــــقوي وفــــكرة الغــــــلاب

وسعادة الضعفاء جرم ماله

عند القوي سوى أشد عقاب

ولتشهد الدنيا التي غنيتها

حلم الشباب وروعة الإعجاب

إن السلام حقيقة مكذوبة

والعدل فلسفة اللهيب الخابي

لا عدل إلا إن تعادلت القوى

وتصادم الإرهاب بالإرهاب

فتبسم الثعبان بسمة هازىء

وأجاب في سمت وفرط كذاب

ياأيها الغر المثرثر إنني

أرثي لثورة جهلك الثلاب

والغر يعذره الحكيم إذا طغى

جهل الصبا في قلبه الوثاب

فاكبح عواطفك الجوامح إنها

شردت بلبك واستمع لخطابي

إني إله طالما عبد الورى ظلي

وخافوا لعنتي وعقابي

وتقدموا لي بالضحايا منهم

فرحين شأن العابد الأواب

وسعادة النفس التقية أنها

يوما تكون ضحية الأرباب

فتصير في روح الألوهية بضعة

قدسية خلصت من الأوشاب

أفلا يسرك أن تكون ضحيتي

فتحل في لحمي وفي أعصابي

وتكون عزما في دمي وتوهجا

في ناظري وحدة في نابي

وتذوب في روحي التي لا تنتهي

وتصير بعض ألوهتي وشبابي

إني أردت لك الخلود مؤلها

في روحي الباقي على الأحقاب

فكر لتدرك ما أريد وإنه

أسمى من العيش القصير النابي

فأجابه الشحرور في غصص الردى

والموت يخنقه إليك جوابي

لا رأي للحق الضعيف ولا صدى

الرأي رأي القاهر الغلاب

فافعل مشيئتك التي قد شئتها

وارحم جلالك من سماع خطابي

وكذاك تتخذ المظالم منطقا

عذبا لتخفي سوءة الآراب

Sunday, April 29, 2007

مدونه نظيفه

تم وضع هذه التدوينة استجابة لدعوة التدوين النظيف التي أطلقتها صاحبة مدونة فضفضةوتوابعها مما استقر الاتفاق عليه من وضع الصورة ووضع عبارة مدونة نظيفة في المدونة بحيث يتم العثور على المدونات التي تلتزم التدوين النظيف عن طريق البحث بعبارة"مدونة نظيفة" وبهذا يسهل العثور على مدونتك للباحثين عن قراءة المدونات النقية الآمنة للاستهلاك الآدميشكرا للمدونة التي أطلقت هذه الحملة وفي ميزان حسناتها

قضيه غريبه

منذ فتره اتانى صديق لى وكان مذعورا فقد قيض على والدته ذات السبعين عاما المريضه سألت لماذا قال تنفيذ الاحكام !!!!!!!!! فذهبت للقسم اخبرونى انها جنايه ومحكوم عليها غيابيا بالسجن خمس سنوات مع الشغل ياه 5سنوات كيف ماهى نوع القضيه قالوا مخالفة شروط الترخيص يعنى مبانى توجهت للسيده العجوز فى محبسها ماذا بنيت قالت انا معايا ترخيص بالبناء اقصد بتعلية دورين وانا معرفش يابنى حاجه المقاول جه بنى وعمل اللازم انا مش بانيه10 ادوار عشان يجيبونى هنا انا اول مره اشوف شكل القسم من جوه وانا مريضه طيب يا ستى انتى بنيتى ايه انا الى بسالها قالتلى هما دورين عمى يبقى البيت3 ادوار طيب فين المخالفه اه لازم نطلع على القضيه -ملحوظه الكلام ده كان من فتره ايام الحاكم العسكرى- طيب دى جنايه لازم نعمل اعادة اجراءات والست هاتفضل محبوسه لحد الجلسه
الجديده والست مريضه صدرها تعبان طيب سهله ندخلها المستشفى او انا كنت فاكر كده المهم قدمت طلب للنيايه الست محبوسه ومريضه وعاوزه تروح المستشفى الراجل متعاون امر بتوقيع الكشف الطبى عليها حاو جرى على المأمور بالطلب قابلنى المأمور وابتدا يضحك منى بسخريه مستشفى ايه وعيانه ايه معندناش الكلام ده يا انا يا انت لو راحت حولنى لمفتش الصحه حاولنا نجيب الراجل رافض يطلع من بيته الا لما ياخد المعلوم !!!!!!!!!!!! ايوه طبيب بس مرتشى والله مش هاتصدقوا هما 50جنيه وقالى اكتب انت التقرير اللى انت عاوزه وانا هاوقعلك عليه ولان الست مريضه بجد كتبت التقرير زى ما طيبها قالى وهو وقع الى الان واعتقدت ان الموضوع انتهى رجعت لمامور الذى تعامل معى كانى اهنته اهانه بالغه و هاج وماج واقسم بالله انها لن تخرج ولن تذهب لاى مستشفى فقلت انا هاسكت ؟؟؟؟ لأ طبعا فى نيابه رحت لوكيل النيابه فورا امر بعرضها على المستشفى لتقرر حالتها ومره اخرى اعتقدت ان الموضوع تم حسمه رجعت لقسم كل هذا وصديقى ابن السيده المحبوسه معى يراودنا الامل ثم يصيبنا الاحباط فى لحظات لكنى عنيد ومصر فالسيده عجوز والامر صار صراع بينى وبين مأمور القسم المهم عدنا للمأمور ومعنا امر النيابه ومره اخرى يهيج الراجل ولست افهم لماذا قال لى معنديش حراسه لها صباحا سوف نرسلها حاولت معه رفض بشده ماعلينا ستحتمل السيده يوما اخر عدت صباحا مبكرا انا وابنها فوجئت انا المامور استدعى سيارة اسعاف ليلا بعد الثالثه صباحا وانتزعها هو وضابط صغير بالقسم من فراشها وهى مرعوبه لا تدرى مايتم وارسلها للمستشفى طالبا توقيع الكشف عليها مساغلا عدم وجود احد من اطباء المستشفى الكبار المسئولين ولا الاداريين المنوط بهم حجزها ووجدت طبيب امتياز اعطى لها بعض الادويه وعادت للقسم وبمنتهى التشفى قابلنى المأمور قائلا انا بعتها المستشفى واتعالجت والمستشفى قالت انها خلاص مش محتاجه حجز واصابتنى الدهشه وقلت للراجل المنتفخه اوداجه انت مرتاح كده؟
فوجئ المأمور بالسؤال وقال انت هاتعرفنى شغلى؟ قلت له انتظرنى ساعود مره اخرى قال لى ادى دقنى لو الست دى اتحجزت من المستشفى -معندوش دقن اساسا- توجهت فورا لنيابه قصت على وكيل النيابه ماحدث فسألنى لو الست راحت المستشفى حالا هاتعرفوا تحجزوها قلت نعم فامر باحالتها لمستشفى وحجزها اذا اقتضى الامر رجعت لقسم وبكل عناد الدنيا القيت امامه امر النيابه فما كان من بد الا ان يخرج السيده ويرسلها معنا ولكنه وضع الكلبشات فى يدها مع العسكرى واحتفظ بالمفتاح حتى تعود مره اخرى ولكن الطبيب امر بحجزها فورا وطلب مفتاح الكلبشات فقال العسكرى ليس معى مفتاح فقال لامين الشرطه المرافق قل للمأمور ان العسكرى محجوز مع الست المريضه بالمستشفى حتى تخرج ويتم شفاؤها وفعلا عاد امين الرطه لقسم واضطرؤ المأمور لارسال المفتاح واتحجزت الست فى المستشفى حتى ميعاد الجلسه اكي عاوزين تعرفوا ايه الجنايه الى عملتها الست الست كلفت مقاول بالبناء المقاول دخل بالمنور متر فقط ايوه هى دى جنايتها5سنوات سجن !!!!!!!!!!!!!!! نعم والمهم ان الامر العسكرى كان اتلغى ولكن كان لازم نعمل اعادة اجراءات ونتحاكم من جديد
وجاء موعد الجلسه ووضعت السيده فى القفص ونودى عليها رأها القاضى امر ياخلاء سبيلها فورا من المحكمه اى لا تعود للقسم مره اخرى ومازالت هذه القضيه منظوره ولكن امام محكمة الجنح دعواتكم لهذه السيده الفاضله التى اصبح عمرها الان حمسه وسبعون عاما

Friday, April 27, 2007

قضيه صعبه

..منذ ايام عرضت علىّ قضيه صعبه ومحزنه احد اصدقائى والدته تبلغ من العمر 81 سنه قامت بنتها وابنها باصطحابها الى احدى التاجرات التى تبيع بالتقسيط وجعلوها توقع ايصالات امانه على بياض ضمانا لهما ولما لم يقوما بسداد الاقساط قامت التاجره صاحبة الدين برفع جنحة خيانة امانه ضد السيده المسنه واتبعتها بجنحه اخرى وكانت مبالغ الايصالات بمبالغ كبيره طبعا فالايصالات على بياض وحكم على السيده المسنه بالحبس 3 سنوات وكلت محامى غيرى فى القضيه فاستأنف الحكم ولكن تم القبض على السيده لكى تسدد مبلغ الكفاله وهو 1000 جنيه فأتانى ابنها صديقى واخبرنى بالموضوع وانه لايملك هذا المبلغ فتوجهت معه للتاجره رافعة الدعوى وطلبت منها ان تاخذ مبلغ الكفاله الالف جنيه لها وتترك السيده المسنه وتقتضى مالها من دين من ابنتها وابنها الذين لم يهتما لامر امهما ولا حتى بسؤال وكان فى غاية القسوه فرفضت التاجره رفضا باتا وقالت احضروا لى ابنها
. [صديقى]
الوحيد الذى لم يوقع وهو بالمناسبه مريض بالفشل الكلوى وقالت هو يوقع على ايصالات امانه اولا ثم اتنازل لامه عن الدعويين فرفضت ذلك لان الرجل مريض وفقير فدفع الكفاله بعض اهل الخير وقررت ان اترافع عن هذه السيده فى الدعوى واخبرتها ان الامر صعب وغير مضمون فهل انتى موافقه فقالت بكل شجاعه ربنا معانا توكل على الله وفعلا احسست ان الله سيسدد خطاى وكان ان حصلت السيده على البراءه بعد مرافعه جيده وتفهم من القاضى الجرئ وتبقى القضيه الاخرى التى مازال موعد جلستها لم يحن بعد وتعجبوا معى حينما تعرفون ان ابنتها وابنها العاقين لم يفرحا ببراءة امهما المسكينه بل غضبوا اذ ان براءتها تعنى انهما سيسددا ما عليهما من دين للتاجره التى ستقصم ظهريهما نكالا لما فعلته امهما من حصولها على البراءه !!!!!!!!فانظروا معى كيف وصل الحال بالابناء وماذا يفعلون فى امهم!!!!!!!! ؟