Saturday, August 30, 2008

ردود

وجدت بعض الاسئله من بعض السائلين بالمصادفه لان معظم الاسئله كان فى التعليقات القديمه وطبعا لانى لا اقوم بفتح المواضيع القديمه فلم اطلع عليها فى حينها
وكنت اقوم بمراجعة ماكتبت مؤخرا فوجدت بعض الاسئله
فقمت بالرد على بعضها والباقى مما لم اقم بالرد عليه قررت ان يكون هو موضوع هذه التدوينه وهذه الاسئله هى

Sultan said

هل هناك حالات يحق فيها لمالك العقار طرد ساكن ايجار قديم من العقار؟

وهل يحق للمالك طرد الساكن المهاجر لمده اكثر من 5 سنوات حتى في حالة دفع الاجرة بانتظام عن طريق الاقارب - مع العلم بان الشقة مغلقة والعقد ايجار قديم

وللسائل هنا اقول : انا توجهت للمدونه الخاصه بكم لترك الاجابه على هذا السؤال عندكم لكنى وجدت المدونه بغير تدوينات فلم استطع ترك الاجابه عندكم اما بخصوص سؤالكم فدائما يوجد حالات يحق فيها لاى مالك طرد المستأجر من العين المسأجره وذلك اذا اخل بالتزامات العقد واهمها عدم دفع الاجره او عدم المحافظه على العين او اذا تم استعمالها بطريقه منافيه للنظام والاداب العامه ، ولا يحق للمالك طرد الساكن الذى يدفع الاجره بانتظام حتى ولو ترك الشقه مغلقه لاى مده كانت.

يقول: art of life
============
سيدى مدون مدونة الدفاع بعد التحية والشكر

لدى إستفسارات بخصوص الشيكات البنكية المسطرة التى حسابها مغلق منذ زمن بعيد

الموضوع بإختصار أنى محامى نقابى ولكن غير ممارس ولا معرفة لى بالموضوع مثار السؤال ولى على أحدهم شيكات بفئة مالية قليلة بعضها مضى تاريخ إستحقاق صرفه وبعضها لم يحن بعد وقمت بعمل محضرين فى القسم لكل محضر ثلاث شيكات غير الثلاثة شيكات الأخرى ولكن تم عمل المحضرين بطريقتين مختلفتين

فالأول تم على كونى محامى وكان المحضر عبارة عن نسخة مصورة جاهزة لدة القائم بعمل المحضر

وأما الثانى فتم على كونى صاحب الحق وأرفق به ورقتان طلب بحث عن محكوم عليه - بيانات تملأ بمعرفة جهة الشرطة وبها بيانات الخصم

وما أود معرفته
أولا - أيهما أفضل
ثانيا - ما يتوجب على فعله للمتابعة وأتمنى بالتفاصيل إن أمكن
ثالثا - خصمى غير منطقة تواجده بمنطقة أخرى خارج نطاق دائرة القسم فإن عثرت على عنوانه كيف أتأكد من إتمام ضبطه
رابعا - بالنسبة للشيكات التى لم يحن تاريخ صرفها . هل طالما الحساب إتضح أنه مغلق منذ ما قبل كتابة الشيكات يعد ميعاد صرفها حال ويمكننى رفعها أم على الإنتظار حتى يحين ميعاد الصرف

ولك جزيل الشكر والإمتنان وجزاك الله كل خير عما تقدمه من مساعدة وخير
وشكرا مرة ثالثة
وهل تلك تعد واقعة نصب لعلم صاحب الشيكات قبل كتابتها بأن الحساب مغلق . وشكرا

استاذى ارت اوف لايف
اولا
===
اذا كنت حررت المحضر الاول بصفتك محامى وكيلا عن احد ما بصفته المستفيد فى الشيك والاخر بصفتك انك انت المستفيد فلا فرق بينهما من الناحيه القانونيه غير انك عند حضور الجلسات سيتوجب عليك اثبات توكيلك فى الجلسه بالنسبه للمحضر الاول اما الثانى فستحضر بصفتك الشخصيه بمعنى انك ستقدم بطاقتك الشخصيه او كارنيه النقابه فقط
ثانيا
===
يتوجب عليك متابعة الدعوى حتى يتم تحديد اول جلسه لنظرها وعندها تحضر الجلسه فقط اذا حضر المتهم او وكيله واذا لم يحضر احد عنه فيفضل الا تحضر حتى تحصل على حكم غيابى ضده سريعا وتقوم بعد لك بمتابعة التنفيذ حتى يقوم المتهم بالطعن بالمعارضه على هذا الحكم ومن ثم تتابع حتى تعرف تارخ جلسة المعارضه وتحضر وتدعى مدنيا قبل المتهم وتعلنه بالدعوى المدنيه ثم تحكم المحكمه عليه بتاييد ذلك الحكم ان لم يكن له دفاع يدفع به التهمه (كان يطعن بالتزوير مثلا) وهنا تقوم بمتابعة التنفيذ حتى يطعن المتهم بالاستئناف وهو هنا لابد ان يحضر جلسات الاستئناف بشخصه اذ لا يجوز الحضور فى هذه الحاله بالتوكيل فان حضر ولم يكن له دفاع حكمت المحكمه بحبسه وان لم يحضر فيظل من حقه الطعن بالعارضه الاستئنافيه ويتوجب عليك متابعة التنفيذ حتى يقوم بالطعن المذكور فاذا استنفذ طرق طعنه وتأيد الحكم عليه فانك تسعى لدى التنفيذ لحثهم عل القبض عليه وتنفيذ الحكم حيث اصبح نهائيا

ثالثا
===
اذا غير المحكوم عليه عنوانه لخارج دائرة التنفيذ فانه يتوجب عليك الاتيان بعنوانه الجديد ثم التوجه للقسم الذى صدر الحكم فى دائرته لاستخراج ضبط واحضار له للتوجه به الى القسم الموجود به عنوان المحكوم عليه الجديد( وغاليا القسم لا يعطيك الضبط والاحضار فى يديك بل يرسله الى القسم الاخر بالبريد او عن طريق ارسال اشاره تليفونيه بضبطه واحضاره وانت ماعليك غير اخذ رقم الصادر الخاص بذلك الضبط والاحضار والسؤال والمتابعه فى القسم الاخر

رابعا
===
بالنسبه للشيكات نفرق بين ما اذا كانت الشيكات مسطره اما لا والشيك المسطر هو الذى حرر عليه سطرين متوازيين فى اى مكان من الشيك وهذا معناه ان الشيك غير قابل للصرف الا فى تاريخ استحقاقه المدون به اما الشيكات غير المسطره فانها تقدم للصرف فى اى تاريخ حتى ولو كان تاريخ الاستحقاق المدون بها لم يحن بعد
اما بخصوص اعتبارها واقعة نصب لانه وقت تحرير الشيكات كان يعلم بعدم وجود رصيد قابل وقائم للسحب فذلك لا يجوز على اعتبار ان ذلك الفعل مجرم بنص الماده 337 عقوبات الخاص باصدارشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجوز ان يعاقب المتهم عن ذات الفعل مرتين

احمد العايدى: اب توفى و ترك اطيان زراعية و منزلين و ترك زوجة و أربعة بنات و ولدين
للزوجه الثمن والباقى يوزع على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين

حماده: مدي جواز الطعن بالاستئناف علي الاحكام الصادره من محاكم الجنح بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح

طبقا لنص الماده 18 مكرر اجراءات جنائيه واحالة الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه ودعم ذلك بحكم نقض
ده امتحان؟؟؟؟؟؟ارجو ذكر الحاله الملجئه لهذا السؤال حتى يتسنى لى الاجابه بشكل محدد

والله ولى التوفيق

وكل عام والجميع بخير