سبق و تكلمنا عن الزواج فى تدوينه سابقه وهذا بعض ماتبقى فى موضوع الزواج بإيجاز شديد
الشروط الواجب توافرها فى المعقود عليه
=====================
والمعقود عليه فى عقد الزواج هى المرأه وهى محل العقد فى الزواج ويشترط لانعقاد الزواج ان تكون المعقود عليها محل العقد إمرأه وان تكون محققة الانوثه فلا ينعقد الزواج بالخنثى المشكل وهو الذى لايستبين امره فلا هو رجل حتى يلحق بالرجال ولا هو انثى فيلحق بالإناث
كما يشترط الا تكون المرأه محرمه على الرجل تحريما قطعيا لا شبهة فيه سواء كان التحريم مؤبدا كالاخت والعمه والخاله او مؤقتا كزوجة الغير والمعتده من طلاق رجعى
وهذه الشروط هى مايعبر عنه بمحلية المرأه للزواج
وهى المحليه العامه او الاصليه وتعتبر شرطا لإنعقاد الزواج بحيث اذا تخلفت كان العقد باطلا وهى تختلف عما يسمى بالمحليه الخاصه التى هى شرط لصحة الزواج التى ان تخلفت كان العقد فاسدا
وهذه الشروط هى:
شروط صحة عقد الزواج
==============
والمقصود بها هى الشروط التى لا يعتبر العقد بغيرها موجودا وجودا يعتبره الشارع وتترتب عليه الاحكام المنوطه بالعقد
وهى
ا- محليه المرأه للعقد
ب- ان تكون صيغة العقد مؤبده
ج- الشهاده على العقد
اولا محلية المرأه للعقد
============
والمقصود بها الا تكون المرأه من المحرمات على الرجل بدليل ظنى او كان تحريمها مما يخفى اى لا يعلم تحريمه او يشتبه فيه ومثال ذلك الجمع بين المرأه وعمتها او زواج المعتده من طلاق بائن
وهذه المحليه هى مايطلق عليه بالمحليه الفرعيه او الخاصه تمييزا لها عن المحليه العامه التى هى شرط لانعقاد العقد وليس لصحته
ثانيا ان تكون صيغة العقد مؤبده
==================
بمعنى الا يكون فى صيغة العقد مايدل على تأقيته او انعقاده لمده معينه سواء كانت المده طويله ام قصيره
ومن انواع الزواج الذى يتنافى مع تأبيد العقد زواج المتعه والزواج المؤقت
والاجماع على تحريم زواج المتعه
اما الزواج المؤقت ففيه بعض اختلاف اذ ان هناك من يبطل شرط المده ويبقى على العقد صحيحا على حسب ان الشرط هو الفاسد وهذا الراى هو المعمول به فى المذهب الحنفى ولكن هناك من الفقهاء من يلحق الزواج المؤقت بزواج المتعه وبالتالى يعتبر زواجا فاسدا لايرتب حقوقا للزوجه ولا احكام
وقد افتت دار الافتاء المصريه ببطلان الزواج المؤقت فى الفتوى رقم 217 لسنه 1962
ثالثا الشهاده على الزواج
==============
ينفرد عقد الزواج دون سائر العقود بوجوب ولزوم الشهاده عليه ليقع صحيحا شرعا اما فى باقى العقود فالشهاده مندوبه ليس الا
نصاب الشهاده فى الزواج
==============
ونصاب الشهاده فى الزواج هو شهاده رجل او رجل وامرأتين وبذلك لاتصح الشهاده فى عقد الزواج برجل واحد ولا بالنساء مهما كثر عددهن
الشروط الواجب توافرها فى الشهود
=====================
ا- الحريه
ب- البلوغ
ج-العقل
د- الاسلام (يجيز الحنفيه شهادة غير المسلمين اذا كانت الزوجه كتابيه )
ه- سماع كلام العاقدين وفهمه
والاحناف لا يشترطون الاتى فى الشاهد
1- العدل
لان الشهاده هدفها الاشهار وهو ما يتحقق بشهاده غير العادل ويخالف المالكيه والحنابله فى ذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل)
2- الابصار
وهم يجيزون شهادة الاعمى لانه يسمع كلام العاقدين ويفهمه وعلى ذلك لايجيزون شهادة الاصم لعدم قدرته على تحقيق الاشهار
3- الا يكون من الاصول والفروع
وهم يجيزون شهادة الاصول والفروع لتحقق الاشهار بها
الشروط الواجب توافرها فى المعقود عليه
=====================
والمعقود عليه فى عقد الزواج هى المرأه وهى محل العقد فى الزواج ويشترط لانعقاد الزواج ان تكون المعقود عليها محل العقد إمرأه وان تكون محققة الانوثه فلا ينعقد الزواج بالخنثى المشكل وهو الذى لايستبين امره فلا هو رجل حتى يلحق بالرجال ولا هو انثى فيلحق بالإناث
كما يشترط الا تكون المرأه محرمه على الرجل تحريما قطعيا لا شبهة فيه سواء كان التحريم مؤبدا كالاخت والعمه والخاله او مؤقتا كزوجة الغير والمعتده من طلاق رجعى
وهذه الشروط هى مايعبر عنه بمحلية المرأه للزواج
وهى المحليه العامه او الاصليه وتعتبر شرطا لإنعقاد الزواج بحيث اذا تخلفت كان العقد باطلا وهى تختلف عما يسمى بالمحليه الخاصه التى هى شرط لصحة الزواج التى ان تخلفت كان العقد فاسدا
وهذه الشروط هى:
شروط صحة عقد الزواج
==============
والمقصود بها هى الشروط التى لا يعتبر العقد بغيرها موجودا وجودا يعتبره الشارع وتترتب عليه الاحكام المنوطه بالعقد
وهى
ا- محليه المرأه للعقد
ب- ان تكون صيغة العقد مؤبده
ج- الشهاده على العقد
اولا محلية المرأه للعقد
============
والمقصود بها الا تكون المرأه من المحرمات على الرجل بدليل ظنى او كان تحريمها مما يخفى اى لا يعلم تحريمه او يشتبه فيه ومثال ذلك الجمع بين المرأه وعمتها او زواج المعتده من طلاق بائن
وهذه المحليه هى مايطلق عليه بالمحليه الفرعيه او الخاصه تمييزا لها عن المحليه العامه التى هى شرط لانعقاد العقد وليس لصحته
ثانيا ان تكون صيغة العقد مؤبده
==================
بمعنى الا يكون فى صيغة العقد مايدل على تأقيته او انعقاده لمده معينه سواء كانت المده طويله ام قصيره
ومن انواع الزواج الذى يتنافى مع تأبيد العقد زواج المتعه والزواج المؤقت
والاجماع على تحريم زواج المتعه
اما الزواج المؤقت ففيه بعض اختلاف اذ ان هناك من يبطل شرط المده ويبقى على العقد صحيحا على حسب ان الشرط هو الفاسد وهذا الراى هو المعمول به فى المذهب الحنفى ولكن هناك من الفقهاء من يلحق الزواج المؤقت بزواج المتعه وبالتالى يعتبر زواجا فاسدا لايرتب حقوقا للزوجه ولا احكام
وقد افتت دار الافتاء المصريه ببطلان الزواج المؤقت فى الفتوى رقم 217 لسنه 1962
ثالثا الشهاده على الزواج
==============
ينفرد عقد الزواج دون سائر العقود بوجوب ولزوم الشهاده عليه ليقع صحيحا شرعا اما فى باقى العقود فالشهاده مندوبه ليس الا
نصاب الشهاده فى الزواج
==============
ونصاب الشهاده فى الزواج هو شهاده رجل او رجل وامرأتين وبذلك لاتصح الشهاده فى عقد الزواج برجل واحد ولا بالنساء مهما كثر عددهن
الشروط الواجب توافرها فى الشهود
=====================
ا- الحريه
ب- البلوغ
ج-العقل
د- الاسلام (يجيز الحنفيه شهادة غير المسلمين اذا كانت الزوجه كتابيه )
ه- سماع كلام العاقدين وفهمه
والاحناف لا يشترطون الاتى فى الشاهد
1- العدل
لان الشهاده هدفها الاشهار وهو ما يتحقق بشهاده غير العادل ويخالف المالكيه والحنابله فى ذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل)
2- الابصار
وهم يجيزون شهادة الاعمى لانه يسمع كلام العاقدين ويفهمه وعلى ذلك لايجيزون شهادة الاصم لعدم قدرته على تحقيق الاشهار
3- الا يكون من الاصول والفروع
وهم يجيزون شهادة الاصول والفروع لتحقق الاشهار بها
والله من وراء القصد