Thursday, June 21, 2007

عدة المرأه

تعريف العده
=======
العده شرعا هى تربص يلزم المرأه عند زوال النكاح وشبهته المتأكد بالدخول او ما يقوم مقامه من الخلوه والموت، ويدخل فى شبهته النكاح الفاسد والوطء بشبهه
ومعنى ذلك ان المرأه لا يحل لها ان تتزوج بغير زوجها الاول حتى تنقضى العده التى حددها الشرع لها
حالات العده
======
الحاله الاولى المطلقه
=============
وتكون عدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاتة قروء)والقرءفى اللغة العربيه يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر الذى يتخلل الحيض لذا اختلف العلماء فى تحديد ما اذا كانت العده ثلاث حيضات ام ثلاث اطهار فعند الحنفيه واحمد بن حنبل فى روايه عنه ان العده بالحيض،اما الشافعيه والمالكيه فقد اعتبروا ان العده بالطهر
والقانون المصرى ياخذ براى الاحناف اى ان عدة المطلقه فى القانون هى ثلاث حيضات وتنتهى عده المراه بقولها مع يمينها اذا ادعت انها حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق وكان قد انقضى ستون يوما فاكثر من تاريخ الطلاق لان اقل مده لانتهاء عدة المراه طبقا لراى الامام ابى حنيفه هى ستون يوما فاذا ادعت المرأه انتها عدتها قبل ستين يوما لم تصدق الا اذا فسرت كأن تقول انها اسقطت سقطا مستبين الخلق او بعض الخلق اثناء العده حينئذ ُتصدّق اذا اقسمت يمينا على ذلك
الحاله الثانيه المتوفى عنها زوجها
=====================
اذا توفى الزوج عن زوجته ولم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشراً لقوله تعالى فى سورة البقره(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشراً) ويستوى هنا ان يكون الزوج دخل بزوجته او لم يدخل
وتحسب الاشهر كامله بالتقويم الهجرى او مائه وثلاثين يوما كامله (عند ابى حنيفه) راجه فتوزى دار الافتاء المصريه بتاريخ 11/1/1970 برقم 765 لسنه69
الحاله الثالثه عدة الحامل
=================
اذا كانت المرأه حاملا وقت الفرقه (موت او طلاق)فإن العده تنقضى بمجرد ان تضع حملها مباشرةً ولو كان بعد الفرقه بلحظه واحده لقوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) ولابد من وضع الحمل مستبين الخلق كله او بعضه حيا او ميتا فان لم يكن مستبين الخلق بأن كان علقه او مضغه غير مخلقه فلا تنتهى العده بوضعه
هذه هى انواع العده وقد فكرت ان اطرح على القارئ عده اسئله ليكتمل الموضوع باجاباتكم وتعليقاتكم؟
اولا متى يعتد الرجل؟
ثانيا اذا طلق رجل امراته رجعيا ولم تكن حاملا ثم مات اثناء عدتها فكيف تعتد؟؟؟ وهل يختلف الحال لو كان الطلاق بائنا؟؟؟
ثالثا امرأه طلقها زوجها رجعيا ثم مات فى العده واكتشفت انها حامل فكيف تعتد؟ وهل يختلف الحال اذا كان الطلاق بائناً؟؟
رابعا امرأه مطلقه بلغت سن اليأس اثناء عدتها بعد مرور اول او ثانى حيضه كيف تحسب عدتها؟؟؟؟
والله من وراء القصد