جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه
=======================
قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2
تعريف
=======
الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه
اولا العقوبه
=====
مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل
وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل
ثانيا الاجراءات
========
لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا
اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا
ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول
ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج
اولا الاقرار
=====
لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزتا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد
ثانيا شهاده الشهود
=========
تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط
وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان
القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه
اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه
القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين (لست اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبه)0
اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه
القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا
اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل
القانون ربط ايفاع العقوبه بشكوى احد الزوجين
اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه
هذا واسال الله ان يعافينا جميعا من الوقوع فى هذه المعصيه او حتى الاقتراب منها ولست ادعى اننى استطعت ان الم بكافه جوانب هذا الموضوع كلها وقد تغاضيت عن ذكر بعض الاشياء حتى لا يستغلها من يجد ضعفا فى نفسه كى يؤمن نفسه من العقاب قانونا واسال الله ان لا اكون سببا فى ذلك كما اننى برغم طول هذا الموضوع فاننى قد اختصرت بشده حتى لا اطيل على القارئ واكتفيت بجهد المقل واترك لتعليقاتكم تتمة ما قصرت انا فى بيانه
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل