Tuesday, July 31, 2007

فى القبض والتفتيش

فى البدايه اعتذر بشده عن فترة توقفى السابقه لانشغالى الشديد وانشاء الله سأحاول الا تتكرر مره اخرى
ادركت منذ بادية عملى كمحامى ان معظم الناس يعتقدون ان من حق الشرطه ان تستوقفهم وتفتشهم فى الكمائن وغيرها
لذا كان لزاما ان نوضح ماهى قانونية هذا الامر
اولا الاستيقاف
=========
وهو اجراء يخوله القانون لمامورى الضبط القضائى لاستطلاع حالة ذوى الشبهه المسجلين لدى الشرطه فى جرائم ارتكبوها سابقا بمعنى ان من حق الشرطى استيقاف من نسميهم بالسوابق والاطلاع على تحقيق شخصيته وسؤاله فيما وجوده فى هذا المكان اذا اثار ذلك ريبته او اعتقد انه متواجد فى هذا المكان لكى يرتكب جريمه ما بشرط ان يكون هناك امارات ودلائل على ذلك وفى جميع الاحوال لايحق له تفتيشه ولا القبض عليه الا اذا كان فى حالة تلبس بالجريمه
ثانيا القبض والتفتيش
============
وهماإجرأن متلازمان عمليا اذ لا يتم القبض على احد الا ويتم تفتيشه او يتم تفتيشه اولا ثم يقبض عليه
والقبض والتفتيش هما اجران فى غاية الخطوره اذ يترتب عليهما احتمال سلب حرية الشخص لذا فقد نص الدستور عليها فى الماده 41 منه فقال(الحريه الشخصي حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون)وده معناه انه لا يجوز القبض على احد او تفتيشه الا فى حالتين الاولى ان يكون هناك حالة تلبس والثانيه ان يكون هناك اذن من النيابه بذلك
وايضا نص الدستور فى الماده 44 (للمساكن حرمه فلايجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب) واستقرت الاحكام والمبادئ القانونيه على ان حرمة الشخص تمتد الى مايحمله فى جيب وبين طيات ملابسه ومايحمله من حقائب ايا كان نوعها( موضوع مرتبط مدونة عصفور المدينه صورة - وصورة) والكلام عن هذا كله لا ينبغى ان يمر الا بعد ان نعرف ماهى حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش
حالة التلبس
========
تنص الماده 30 اجراءات جنائيه على انه(تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها اوتبعته العامه مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحه او اشياء يستدل يها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار اوعلامات تفيد ذلك)انتهى النص
هذا النص يا ساده نص استثنائى خطير جدا لذلك لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه فماورد به جاء هلى سبيل الحصر لا المثال اى ان غير الحالات التى وردت بالنص لا تصلح لكى تكوّن حاله من حالات التلبس بمعنى لو سطر الضابط فى محضره انه شاهد المتهم بحاله تثير الشك والريبه وما ان توجهنا اليه حتى لاذ بافرا فاتبعناه وقمنا بالقبض عليه وبتفتيشه عثرنا على (اى ممنوعات)فقمنا باصطحابه الى ديوان القسم وحررنا محضرا بذلك .فهذا كله لا يصح ويبطل ماتلاه من اجراءات حتم ومن عجب ان الساده الضبط قلما يستخدمون صيغه اخرى لحالة التلبس الا هذه الصيغه او اخرى شبيهه بها ولا ادرى لماذا لا يعملون انفسهم وقد يفلت مجرمون كثيرون من العقاب بسبب ذلك ولكن الادهى والامر ان تصرفهم ذلك يتسبب فى الافتئات على حريات الناس وقد استقرت احكام محكمة النقض على مبدا اكثر من رائع الا وهوانه من المقرر( انه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس)هذا هو حق المواطن المقرر بموجب القانون وله حرية استعماله من عدمه
والله من وراء القصد وهويهدى السبيل