نعلم جميعا ان للميراث احكام وحالات ومعروفه ولا لبس فيها والقانون حدد انصبه الميراث وفقا للشريعه ولكن هناك جانب متعلق بالميراث
يسمى الوصيه الواجبه فماهى؟؟؟
الوصيه الواجبه: هى تلك الوصيه لتى اوجبها القانون على المتوفى واوجب يتنفيذها حتى ولو لم يوصى بها المتوفى،بمعنى انه فى بعض
يسمى الوصيه الواجبه فماهى؟؟؟
الوصيه الواجبه: هى تلك الوصيه لتى اوجبها القانون على المتوفى واوجب يتنفيذها حتى ولو لم يوصى بها المتوفى،بمعنى انه فى بعض
الحالات يفرض القانون نصيبا لاشخاص بعينهم ليس لهم نصيب فى الميراث
اصحاب الحق فى الوصيه الواجبه: وينقسموا الى طائفتين
الاولى:تتمثل فى الطبقه الاولى من اولاد البنات (ابن البنت -بنت البنت)ولا تنطبق هذه الاحكام على الطبقه التاليه من اولاد البنات مثل
بنت بنت البنت - ابن بنت البنت وذلك لان الوصيه الواجبه تقتصر فقط على الطبقه الاولى من ذرية البنات
الثانيه:وتتمثل فى ابناء الظهور وان نزلوا مثل ابن الابن وابن ابن الابن بنت الابن وبنت ابن الابن
شروط استحقاق الوصيه الواجبه
1-يكون المتوفى له ولد ومات اثناء حياته او مات معه وان يكون لهذا الولد اولاد
مثال لنفرض ان هناك شخصا اسمه زيد وله ولد اسمه عمرو وعمرو هذا له ولد او اولاد (كلمة ولد هنا تعنى ذكر او انثى)فمات عمرو ابن زيد قبل ابيه زيد هنا يستحق اولاد عمرو وصيه واجبه فى تركة جدهم زيد عند وفاته
2- يكون المستحق للو صيه غير وارث فى التركه
بمعن الا يكون له نصيب مستحق بطريق الميراث حتى لو كان قليلا ففى المثال السابق لو افترضنا ان زيد عندما توفى لم يترك ابناء اصبح احفاده اولاد عمرو ابنه وارثون لذا لا يستحقون وصيه واجبه
3- يكون المتوفى قد اعطى مستحق الوصيه الواجبه ما يساوى نصيبه فى الوصيه حال حياته
مقدار الوصيه الواجبه
يُعطى المستحق للوصيه الواجبه مثل نصيب مورثه الذى مات قبل وريثه وذلك فى حدود الثلث
مثال توفى زيد وترك ابنه ايمن وبنته هدى وابناء ابنه عمرو الذى توفى فى حياته
اذا فزيد توفى عن ابن وبنت وابناء عمرو ابنه اى احفاده
سنفترض عند حل هذه المساله ان عمرو ابن زيد مازال حيا ونوزع الانصبه شرعا بمعنى ان المساله سيكون حلها كالتالى
توفى زيد عن ابنين وبنت فتوزع التركه عليهم للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ذكر سهمان وللانثى سهم وبفرض ان التركه 600جنيه فيكون قيمة السهم 120جنيه ويكون نصيب الذكر 240 جنيه والانثى 120 جنيه فنعطى ابناء عمرو الاحفاد نصيب والدهم فيما لو كان حيا =240جنيه ولكن ذلك بشرط الا يجاوز نصيبهم ثلث التركه وفى هذا امثال نجد ان نصيب الاحفاد زاد عن الثلث لذا يجب ان يرد نصيبهم الى الثلث =200 جنيه الا اذا اجاز الورثه الزياده فتعطى لهم
يعنى ايه الكلام ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالبلدى :واحد اسمه زيد عنده ابن اسمه عمرو وابناء غير عمرو وعمرو عنده ابناء اللى هما
يبقوا فى نفس الوقت احفاد زيد فاذا فرضنا ان عمرو ده مات قبل ابوه زيد يبقى اولاد عمرو
اللى هما احفاد زيد يستحقوا نصيب فى تركة زيد لما يموت بدون موافقته ولا موافقة باقى الورثه
هذا ملخص مبسط لهذا الموضوع اردت ان ان القى الضوء عليه لانه من المسائل المهمه التى
قد نتعرض لها عند استخراج اعلام الوراثه سيما وان بعضنا لا يعلم من المستحق للوصيه
الواجبه قانونا مما يؤدى الى اخطاء فى اعلام الوراثه هو فى غنى عنها
والله ولى التوفيق