Friday, May 11, 2007

الفرق بين عقد الايجار (الجديد)وعقد الايجار (القديم)شرح مبسط

!!!!للإيجار قانون جديد
عباره انتشرت تحديدا منذ عام 1996واصبحت تحتل ركنا بارزا فى التعامل بين الناس
فى ايجار الشقق والعقارات وفهم الناس منها ان قانونا جديدا للايجار قد صدر وان عقد
الإيجار لابد وان يكون مجدد المده ويعتقد بعض الناس خطأً ان اقصى مده للعقد هى تسع
سنوات
واسمحوا لى ان اهدم تلك الفكره وتلك العباره فكل الذى حدث انه بعد الحرب والزياده الطبيره فى اعداد السكان ولازمه التى نتجت عن الحرب من جراء تهجير الناس وانهيار مدنهم وتكدسهم فى مناطق اخرى فقد صدرت عدة قوانين استثنائيه للإيجار واستمر العمل بها حتى صدر القانون رقم4لسنة96 اى اننا لانعمل بقانون ايجار جديد بل نعمل باقدم قانون فى مصر وهو القانون المدنى
فما الفرق بين عقد الإيجار الجديد المعمول به حاليا وبين عقد الإيجار القديم الذى كان معمول به قبل عام96
اولا عقد الإيجار الذى كان معمول به قبل عام 96
بعد الحرب صدرت عدة قوانين استثنائيه وتم وقف العمل بنصوص عقد الإيجار الموجوده بالقانون المدنى وبموجب القوانين الاستثنائيه فقد تمكن المسأجر من البقاء بالعين المستأجره الى اجل غير مسمى وذلك بكتابة عبارة مشاهره فى بند مدة العقد ليصبح العقد مؤبدا وقابلا للتوريث وبنفس القيمه الإيجاريه واستمر العمل على ذلك الى ان صدر القانون رقم 4لسنة 96الذى قرر الغاء هذه القوانين من تاريخه فى اخر مارس من نفس العام على ان يستمر العملبالقوانين الاستثنائيه فقط على العقود التى حررت فى ظلها اما تلك التى تبرم بعد مارس 96فينطبق عليها نصوص القانون المدنى
ثانيا عقد الإيجار المعمول به حاليا
وهو العقد الذى كان معمولا به قبل قوانين الإيجار الاستثنائيه كما اوضحنا سالفاانه تمت العوده الى تطبيق نصوص القانون المدنى فما هى ؟
اولا ماهو عقد الإيجار فى القانون المدنى
هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المسأجر من الإنتفاع بشئ معين لمده معينه لقاء اجر معلوم
ثانيا مدة عقد الإيجار ينص القانون المدنى على انه اذا انعقد الإيجار دون الإتفاق على مده معينه او عقد لمده غير معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفتره الزمنيه المعينه لدفع الاجرهوينتهى بانقضاء هذه الفتره بناءاً على طلب احد المتعاقدين

فما معنى كل هذا؟

لابد ان يكون هناك مده محدده لعقد الايجار

لاتكتب فى عقد الايجار ان المده هى كذا عام (وتجدد تلقائيا بدون االرجوع للمالك)فذلك يعرض العقد للابطال

لاتوجد مده محدده لعقد الايجار وجوز ان تكون لاى مده حسب الاتفاق ولو لمدة 100عاماو كانت مدة حياة احد الطرفين

اما مايعتقده العض من ان عقد الايجار لا يجوز ان يكون اكثر من تسع سنوات فهذا خاطئ والسبب فى هذا الاعتقاد ان الشهر العقارى لا يقبل توثيق العقود ولا اى محرر مدته اكثر من تسع سنوات وتلك مساله تنظيميه خاصه بقانون الشهر العقارى ولا علاقه لها بعقد الايجار

اذا كان معك عقد ايجار يزيد عن تسع سنوات وتريد ان توثقه فإما ان ترفع دعوى صحة توقيع بموجب هذا العقد او يتم تسجيله وشهره فى الشهر العقارى وهى مصطلحات تختلف عن التوثيق وهو مكلف واجراءاته العمليه طويله وشبه مستحيله فى احيان اخرى

والله من وراء القصد