موضوع الدعوى وثانى هدف هو اثبات صحة توقيع اطراف المحرر وذلك كالتالى
اذا كان بيدك محرر عرفى عقد ايجار عقد بيع او اى محرر يتضمن توقيع طرف او
اطراف غير من بيده المحرر العرفى فمن حقه ان يرفع دعوى على الطرف الاخر يطلب
فيها اثبات صحة توقيعه على هذا المحرر وبذلك لايستطيع الطرف المثبت صحة توقيعه
بعد الحكم بذلك ان ينازع او يطعن فى توقيعه فى اى دعوى لاحقه اذاً فدعوى صحة
التوقيع ليس لها علاقه بموضوع العقد نهائيا هل العقد باطل من عدمه؟ هل العقد صورى
من عدمه؟وهكذا
وهى تفترق عن دعوى صحة ونفاذ العقد اذ ان دعوى صحة ونفاذ هى دعوى
تتعلق باصل الحق نفسه وتبحث كل جوانب التعاقد من صحة العقد او بطلانه وهى
دعوى مكلفه وطويلة وصعبه الاجراءات وغالبا ما لا نلجأ اليها الا فى اوقات معينه
ودعوى صحة التوقيع هى الدعوى المعتاد رفعها لما فيها من تسهيل على الناس
وهى ايضا تثبت تاريخ المحرر رسميا اذا قدم للمحكمه بعد تحريره مباشرة
والله الموفق