Saturday, September 6, 2008

الزواج 2

سبق و تكلمنا عن الزواج فى تدوينه سابقه وهذا بعض ماتبقى فى موضوع الزواج بإيجاز شديد
الشروط الواجب توافرها فى المعقود عليه
=====================
والمعقود عليه فى عقد الزواج هى المرأه وهى محل العقد فى الزواج ويشترط لانعقاد الزواج ان تكون المعقود عليها محل العقد إمرأه وان تكون محققة الانوثه فلا ينعقد الزواج بالخنثى المشكل وهو الذى لايستبين امره فلا هو رجل حتى يلحق بالرجال ولا هو انثى فيلحق بالإناث
كما يشترط الا تكون المرأه محرمه على الرجل تحريما قطعيا لا شبهة فيه سواء كان التحريم مؤبدا كالاخت والعمه والخاله او مؤقتا كزوجة الغير والمعتده من طلاق رجعى
وهذه الشروط هى مايعبر عنه بمحلية المرأه للزواج
وهى المحليه العامه او الاصليه وتعتبر شرطا لإنعقاد الزواج بحيث اذا تخلفت كان العقد باطلا وهى تختلف عما يسمى بالمحليه الخاصه التى هى شرط لصحة الزواج التى ان تخلفت كان العقد فاسدا
وهذه الشروط هى:

شروط صحة عقد الزواج
==============

والمقصود بها هى الشروط التى لا يعتبر العقد بغيرها موجودا وجودا يعتبره الشارع وتترتب عليه الاحكام المنوطه بالعقد
وهى
ا- محليه المرأه للعقد
ب- ان تكون صيغة العقد مؤبده
ج- الشهاده على العقد

اولا محلية المرأه للعقد
============
والمقصود بها الا تكون المرأه من المحرمات على الرجل بدليل ظنى او كان تحريمها مما يخفى اى لا يعلم تحريمه او يشتبه فيه ومثال ذلك الجمع بين المرأه وعمتها او زواج المعتده من طلاق بائن
وهذه المحليه هى مايطلق عليه بالمحليه الفرعيه او الخاصه تمييزا لها عن المحليه العامه التى هى شرط لانعقاد العقد وليس لصحته

ثانيا ان تكون صيغة العقد مؤبده
==================

بمعنى الا يكون فى صيغة العقد مايدل على تأقيته او انعقاده لمده معينه سواء كانت المده طويله ام قصيره
ومن انواع الزواج الذى يتنافى مع تأبيد العقد زواج المتعه والزواج المؤقت
والاجماع على تحريم زواج المتعه
اما الزواج المؤقت ففيه بعض اختلاف اذ ان هناك من يبطل شرط المده ويبقى على العقد صحيحا على حسب ان الشرط هو الفاسد وهذا الراى هو المعمول به فى المذهب الحنفى ولكن هناك من الفقهاء من يلحق الزواج المؤقت بزواج المتعه وبالتالى يعتبر زواجا فاسدا لايرتب حقوقا للزوجه ولا احكام
وقد افتت دار الافتاء المصريه ببطلان الزواج المؤقت فى الفتوى رقم 217 لسنه 1962

ثالثا الشهاده على الزواج
==============

ينفرد عقد الزواج دون سائر العقود بوجوب ولزوم الشهاده عليه ليقع صحيحا شرعا اما فى باقى العقود فالشهاده مندوبه ليس الا

نصاب الشهاده فى الزواج
==============

ونصاب الشهاده فى الزواج هو شهاده رجل او رجل وامرأتين وبذلك لاتصح الشهاده فى عقد الزواج برجل واحد ولا بالنساء مهما كثر عددهن

الشروط الواجب توافرها فى الشهود
=====================

ا- الحريه
ب- البلوغ
ج-العقل
د- الاسلام (يجيز الحنفيه شهادة غير المسلمين اذا كانت الزوجه كتابيه )
ه- سماع كلام العاقدين وفهمه
والاحناف لا يشترطون الاتى فى الشاهد

1- العدل

لان الشهاده هدفها الاشهار وهو ما يتحقق بشهاده غير العادل ويخالف المالكيه والحنابله فى ذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل)

2- الابصار

وهم يجيزون شهادة الاعمى لانه يسمع كلام العاقدين ويفهمه وعلى ذلك لايجيزون شهادة الاصم لعدم قدرته على تحقيق الاشهار

3- الا يكون من الاصول والفروع

وهم يجيزون شهادة الاصول والفروع لتحقق الاشهار بها
والله من وراء القصد

Saturday, August 30, 2008

ردود

وجدت بعض الاسئله من بعض السائلين بالمصادفه لان معظم الاسئله كان فى التعليقات القديمه وطبعا لانى لا اقوم بفتح المواضيع القديمه فلم اطلع عليها فى حينها
وكنت اقوم بمراجعة ماكتبت مؤخرا فوجدت بعض الاسئله
فقمت بالرد على بعضها والباقى مما لم اقم بالرد عليه قررت ان يكون هو موضوع هذه التدوينه وهذه الاسئله هى

Sultan said

هل هناك حالات يحق فيها لمالك العقار طرد ساكن ايجار قديم من العقار؟

وهل يحق للمالك طرد الساكن المهاجر لمده اكثر من 5 سنوات حتى في حالة دفع الاجرة بانتظام عن طريق الاقارب - مع العلم بان الشقة مغلقة والعقد ايجار قديم

وللسائل هنا اقول : انا توجهت للمدونه الخاصه بكم لترك الاجابه على هذا السؤال عندكم لكنى وجدت المدونه بغير تدوينات فلم استطع ترك الاجابه عندكم اما بخصوص سؤالكم فدائما يوجد حالات يحق فيها لاى مالك طرد المستأجر من العين المسأجره وذلك اذا اخل بالتزامات العقد واهمها عدم دفع الاجره او عدم المحافظه على العين او اذا تم استعمالها بطريقه منافيه للنظام والاداب العامه ، ولا يحق للمالك طرد الساكن الذى يدفع الاجره بانتظام حتى ولو ترك الشقه مغلقه لاى مده كانت.

يقول: art of life
============
سيدى مدون مدونة الدفاع بعد التحية والشكر

لدى إستفسارات بخصوص الشيكات البنكية المسطرة التى حسابها مغلق منذ زمن بعيد

الموضوع بإختصار أنى محامى نقابى ولكن غير ممارس ولا معرفة لى بالموضوع مثار السؤال ولى على أحدهم شيكات بفئة مالية قليلة بعضها مضى تاريخ إستحقاق صرفه وبعضها لم يحن بعد وقمت بعمل محضرين فى القسم لكل محضر ثلاث شيكات غير الثلاثة شيكات الأخرى ولكن تم عمل المحضرين بطريقتين مختلفتين

فالأول تم على كونى محامى وكان المحضر عبارة عن نسخة مصورة جاهزة لدة القائم بعمل المحضر

وأما الثانى فتم على كونى صاحب الحق وأرفق به ورقتان طلب بحث عن محكوم عليه - بيانات تملأ بمعرفة جهة الشرطة وبها بيانات الخصم

وما أود معرفته
أولا - أيهما أفضل
ثانيا - ما يتوجب على فعله للمتابعة وأتمنى بالتفاصيل إن أمكن
ثالثا - خصمى غير منطقة تواجده بمنطقة أخرى خارج نطاق دائرة القسم فإن عثرت على عنوانه كيف أتأكد من إتمام ضبطه
رابعا - بالنسبة للشيكات التى لم يحن تاريخ صرفها . هل طالما الحساب إتضح أنه مغلق منذ ما قبل كتابة الشيكات يعد ميعاد صرفها حال ويمكننى رفعها أم على الإنتظار حتى يحين ميعاد الصرف

ولك جزيل الشكر والإمتنان وجزاك الله كل خير عما تقدمه من مساعدة وخير
وشكرا مرة ثالثة
وهل تلك تعد واقعة نصب لعلم صاحب الشيكات قبل كتابتها بأن الحساب مغلق . وشكرا

استاذى ارت اوف لايف
اولا
===
اذا كنت حررت المحضر الاول بصفتك محامى وكيلا عن احد ما بصفته المستفيد فى الشيك والاخر بصفتك انك انت المستفيد فلا فرق بينهما من الناحيه القانونيه غير انك عند حضور الجلسات سيتوجب عليك اثبات توكيلك فى الجلسه بالنسبه للمحضر الاول اما الثانى فستحضر بصفتك الشخصيه بمعنى انك ستقدم بطاقتك الشخصيه او كارنيه النقابه فقط
ثانيا
===
يتوجب عليك متابعة الدعوى حتى يتم تحديد اول جلسه لنظرها وعندها تحضر الجلسه فقط اذا حضر المتهم او وكيله واذا لم يحضر احد عنه فيفضل الا تحضر حتى تحصل على حكم غيابى ضده سريعا وتقوم بعد لك بمتابعة التنفيذ حتى يقوم المتهم بالطعن بالمعارضه على هذا الحكم ومن ثم تتابع حتى تعرف تارخ جلسة المعارضه وتحضر وتدعى مدنيا قبل المتهم وتعلنه بالدعوى المدنيه ثم تحكم المحكمه عليه بتاييد ذلك الحكم ان لم يكن له دفاع يدفع به التهمه (كان يطعن بالتزوير مثلا) وهنا تقوم بمتابعة التنفيذ حتى يطعن المتهم بالاستئناف وهو هنا لابد ان يحضر جلسات الاستئناف بشخصه اذ لا يجوز الحضور فى هذه الحاله بالتوكيل فان حضر ولم يكن له دفاع حكمت المحكمه بحبسه وان لم يحضر فيظل من حقه الطعن بالعارضه الاستئنافيه ويتوجب عليك متابعة التنفيذ حتى يقوم بالطعن المذكور فاذا استنفذ طرق طعنه وتأيد الحكم عليه فانك تسعى لدى التنفيذ لحثهم عل القبض عليه وتنفيذ الحكم حيث اصبح نهائيا

ثالثا
===
اذا غير المحكوم عليه عنوانه لخارج دائرة التنفيذ فانه يتوجب عليك الاتيان بعنوانه الجديد ثم التوجه للقسم الذى صدر الحكم فى دائرته لاستخراج ضبط واحضار له للتوجه به الى القسم الموجود به عنوان المحكوم عليه الجديد( وغاليا القسم لا يعطيك الضبط والاحضار فى يديك بل يرسله الى القسم الاخر بالبريد او عن طريق ارسال اشاره تليفونيه بضبطه واحضاره وانت ماعليك غير اخذ رقم الصادر الخاص بذلك الضبط والاحضار والسؤال والمتابعه فى القسم الاخر

رابعا
===
بالنسبه للشيكات نفرق بين ما اذا كانت الشيكات مسطره اما لا والشيك المسطر هو الذى حرر عليه سطرين متوازيين فى اى مكان من الشيك وهذا معناه ان الشيك غير قابل للصرف الا فى تاريخ استحقاقه المدون به اما الشيكات غير المسطره فانها تقدم للصرف فى اى تاريخ حتى ولو كان تاريخ الاستحقاق المدون بها لم يحن بعد
اما بخصوص اعتبارها واقعة نصب لانه وقت تحرير الشيكات كان يعلم بعدم وجود رصيد قابل وقائم للسحب فذلك لا يجوز على اعتبار ان ذلك الفعل مجرم بنص الماده 337 عقوبات الخاص باصدارشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجوز ان يعاقب المتهم عن ذات الفعل مرتين

احمد العايدى: اب توفى و ترك اطيان زراعية و منزلين و ترك زوجة و أربعة بنات و ولدين
للزوجه الثمن والباقى يوزع على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين

حماده: مدي جواز الطعن بالاستئناف علي الاحكام الصادره من محاكم الجنح بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح

طبقا لنص الماده 18 مكرر اجراءات جنائيه واحالة الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه ودعم ذلك بحكم نقض
ده امتحان؟؟؟؟؟؟ارجو ذكر الحاله الملجئه لهذا السؤال حتى يتسنى لى الاجابه بشكل محدد

والله ولى التوفيق

وكل عام والجميع بخير

Saturday, January 5, 2008

الزواج 1

الزواج
====
الزواج لغةً هو اقتران الشيئين احدهما بالاخر وارتباطهما بعد ان كان كل منهما منفصلا عن الاخر
الزواج شرعا
=======
هو عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالخر وائتناسه به طلبا للنسل على الوجه المشروع
شروط انعقاد الزواج
==========
وهى تلك الشروط التى لا ينعقد الزواج الا بها فاذا تخلف احدها لم يكن للعقد وجود شرعى وهى
اولا ان يكون كلا من المتعاقدين مميزا
================
يجب ان يكون كلا من العاقدين الزوجين مميزا اى بلغ السابعه من العمر فلا ينعقد العقد بعبارة الصبى غير المميز لان العقد يعتمد الاراده والرضا ، والصبى غير المميز لا يتحقق منه ذلك والمطلوب هنا الاهليه الاصليه وان كانت غير كامله اما الاهليه الكامله التى تتحقق بالبلوغ فليست شرطا فى صحة العقد ولا فى انعقاده بل هى شرطا فى نفاذ العقد
ويقتضى هذا الشرط بيان بعض انواع العقود
عقد زواج المجنون
==========
الجنون هو اختلال فى العقل يفقد الادراك تماما ويصحبه اضطراب وهياج غالبقا والجنون اما ان يكون جنونا مطبقا اى مستمرا او جنون غير مطبق اى متقطع
والجنون يجعل العاقد عديم التمييز لذا فالعقد لا ينعقد باراده المجنون جنون مطبق وينعقد بارادة المجنون جنونا غير مطبق فى افاقته ويكون عقد الزواج الذى يبرمه المجنون عقدا باطلا
عقد زواج المعتوه
========
والعته هى افه توجب خللا فى العقل فيصبح صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه كلام العقلاء والبعض يشبه كلام المجانين وكذا سائر اموره والعته بهذا المعنى لايفقد صاحبه عقله كليةً انما يكون عنده بقية من العقل تكفى لجعله مميزا وبالتالى ينعقد الزواج بارادته وتؤيد ذلك الراى محكمه النقض المصريه اذ اخذت بالراى الحنفى الذى يجعل عقد زاوج المعتوه موقوفا على اجازة الولى الاقرب فإن اجازه نفذ والا بطل العقد غير ان هناك راى لجماعه من العلماء يقسمون العته الى نوعين عته تام وياخذ حكم الجنون المطبق واخر غير تام وينطبق عليه حكم الصبى المميز ويتوقف على اجازة الولى
وهذا هو الارجح فى راينا
عقد زواج الهازل
=========
الهازل هو الذى يدرك مايقوله الا انه لايقصده ولا يريد ان يرتب عليه اثرا والجمهور على وقوع زواج الهازل لحديث [ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق]وفى روايه والرجعه
عقد زواج السكران
=========
وقد فرق الجمهور الفقهاء بي الحاله التى يكون فيها السكر بمحرم كالخمر ونحوه والحاله التى يكون السكر فيها بمباح مالادويه والاشربه المباحه
ففى الحاله الاولى تعتبر ارادته فى جميع العقود وترتب عليها اثارها وبذلك يصح زواجه
اما الثانيه فلا تعتبر ارادته لعدم تحقق القصد منه والعقود لا تنشا بدون القصد اليها
ثانيا اتحاد مجلس الايجاب والقبول
===================
لابد لانعقاد الزواج ان يتحد مجلس العقد بمعنى اولا لابد ان ينعقد الزواج فى مجلس وعلى ذلك لا يجوز العقد والعاقان يمشيان او يركبان دابه او دراجه مثلا وانما يجوز على سفينه لان السفينه فى حكم المكان الواحد
واتحاد مجلس الايجاب والقبول بمعنى ان يكون مجلس الايجاب هو نفسه مجلس القبول ولا يكون بينهما تراخ اما اذا تاخرالقبول عن الايجاب وكان سبب التاخير الانشغال بامور لا تمت لعقدالزواج بصله فان العقد لا ينعقد لان ذلك يعتبر اعراذضا عن الايجاب كما يبطل اليجاب رجوع الموجب عنه صراحة او دلالة باعراضه عنه وانشغاله بامر اخر قبل ان يصدر القبول
ثالثا سماع كل من العاقدين كلام الاخر وتفهم ارادته
========================
يجب ان يسمع كل طرف الاخر ويفهم مقصوده وان لم يفهم اى منهما كل معانى مفردات العباره لان العبره هى بالمقاصد والنيات وعلى ذلك يصح الايجاب بلغه والقبول بلغه اخرى اذا كان كل من العاقدين يعرف تماما ما يقصده الاخر وان المقصود هو انشاء عقد زواج
رابعا موافقة القبول للايجاب
==============
بمعنى انه لابد ان تتوافق الارادتين فى الايجاب والقبول فاذا قال ولى المخطوبه للخاطب زوجتك ابنتى فاطمه فقال الخاطب قبلت زواج ابنتك نفيسه لم ينعقد العقد
وللموضوع بقيه
والله الموفق