Saturday, June 16, 2007

جريمه الزنا بين القانون والشريعه

جريمة الزنا فى القانون
تناول قانون العقوبات جريمه الزنا فى عدة نصوص بدايه من الماده 273 وحتى الماده 276



وسنحاول بشرح مبسط ان نتناول هذه النصوص كالاتى


اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمه

============================


القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه


ثانيا اجراءات رفع الدعوى

=================


اى من له حق رفع الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها

ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه


ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

============================

ذكرت الماده 76 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى

القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك


اعتراف المتهم بالجريمه


وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر


رابعا العقوبه

======

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)0


ملحوظه هامه

========


الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكس صحيح

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه
=======================

قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2

تعريف

=======

الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه

اولا العقوبه

=====

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل

وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل

ثانيا الاجراءات

========

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا

اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا

ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول

ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

اولا الاقرار

=====

لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزتا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد

ثانيا شهاده الشهود

=========

تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط

وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان

القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه

اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه

القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين (لست اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبه)0

اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه

القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا

اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل

القانون ربط ايفاع العقوبه بشكوى احد الزوجين

اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه

هذا واسال الله ان يعافينا جميعا من الوقوع فى هذه المعصيه او حتى الاقتراب منها ولست ادعى اننى استطعت ان الم بكافه جوانب هذا الموضوع كلها وقد تغاضيت عن ذكر بعض الاشياء حتى لا يستغلها من يجد ضعفا فى نفسه كى يؤمن نفسه من العقاب قانونا واسال الله ان لا اكون سببا فى ذلك كما اننى برغم طول هذا الموضوع فاننى قد اختصرت بشده حتى لا اطيل على القارئ واكتفيت بجهد المقل واترك لتعليقاتكم تتمة ما قصرت انا فى بيانه

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

Friday, June 8, 2007

الوصيه الواجبه

نعلم جميعا ان للميراث احكام وحالات ومعروفه ولا لبس فيها والقانون حدد انصبه الميراث وفقا للشريعه ولكن هناك جانب متعلق بالميراث

يسمى الوصيه الواجبه فماهى؟؟؟

الوصيه الواجبه: هى تلك الوصيه لتى اوجبها القانون على المتوفى واوجب يتنفيذها حتى ولو لم يوصى بها المتوفى،بمعنى انه فى بعض

الحالات يفرض القانون نصيبا لاشخاص بعينهم ليس لهم نصيب فى الميراث
اصحاب الحق فى الوصيه الواجبه: وينقسموا الى طائفتين
الاولى:تتمثل فى الطبقه الاولى من اولاد البنات (ابن البنت -بنت البنت)ولا تنطبق هذه الاحكام على الطبقه التاليه من اولاد البنات مثل
بنت بنت البنت - ابن بنت البنت وذلك لان الوصيه الواجبه تقتصر فقط على الطبقه الاولى من ذرية البنات
الثانيه:وتتمثل فى ابناء الظهور وان نزلوا مثل ابن الابن وابن ابن الابن بنت الابن وبنت ابن الابن
شروط استحقاق الوصيه الواجبه
1-يكون المتوفى له ولد ومات اثناء حياته او مات معه وان يكون لهذا الولد اولاد
مثال لنفرض ان هناك شخصا اسمه زيد وله ولد اسمه عمرو وعمرو هذا له ولد او اولاد (كلمة ولد هنا تعنى ذكر او انثى)فمات عمرو ابن زيد قبل ابيه زيد هنا يستحق اولاد عمرو وصيه واجبه فى تركة جدهم زيد عند وفاته
2- يكون المستحق للو صيه غير وارث فى التركه
بمعن الا يكون له نصيب مستحق بطريق الميراث حتى لو كان قليلا ففى المثال السابق لو افترضنا ان زيد عندما توفى لم يترك ابناء اصبح احفاده اولاد عمرو ابنه وارثون لذا لا يستحقون وصيه واجبه
3- يكون المتوفى قد اعطى مستحق الوصيه الواجبه ما يساوى نصيبه فى الوصيه حال حياته
مقدار الوصيه الواجبه
يُعطى المستحق للوصيه الواجبه مثل نصيب مورثه الذى مات قبل وريثه وذلك فى حدود الثلث
مثال توفى زيد وترك ابنه ايمن وبنته هدى وابناء ابنه عمرو الذى توفى فى حياته
اذا فزيد توفى عن ابن وبنت وابناء عمرو ابنه اى احفاده
سنفترض عند حل هذه المساله ان عمرو ابن زيد مازال حيا ونوزع الانصبه شرعا بمعنى ان المساله سيكون حلها كالتالى
توفى زيد عن ابنين وبنت فتوزع التركه عليهم للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ذكر سهمان وللانثى سهم وبفرض ان التركه 600جنيه فيكون قيمة السهم 120جنيه ويكون نصيب الذكر 240 جنيه والانثى 120 جنيه فنعطى ابناء عمرو الاحفاد نصيب والدهم فيما لو كان حيا =240جنيه ولكن ذلك بشرط الا يجاوز نصيبهم ثلث التركه وفى هذا امثال نجد ان نصيب الاحفاد زاد عن الثلث لذا يجب ان يرد نصيبهم الى الثلث =200 جنيه الا اذا اجاز الورثه الزياده فتعطى لهم
يعنى ايه الكلام ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالبلدى :واحد اسمه زيد عنده ابن اسمه عمرو وابناء غير عمرو وعمرو عنده ابناء اللى هما
يبقوا فى نفس الوقت احفاد زيد فاذا فرضنا ان عمرو ده مات قبل ابوه زيد يبقى اولاد عمرو
اللى هما احفاد زيد يستحقوا نصيب فى تركة زيد لما يموت بدون موافقته ولا موافقة باقى الورثه
هذا ملخص مبسط لهذا الموضوع اردت ان ان القى الضوء عليه لانه من المسائل المهمه التى
قد نتعرض لها عند استخراج اعلام الوراثه سيما وان بعضنا لا يعلم من المستحق للوصيه
الواجبه قانونا مما يؤدى الى اخطاء فى اعلام الوراثه هو فى غنى عنها
والله ولى التوفيق

Saturday, May 26, 2007

بعض جرائم المبانى

المبانى اصبحت تحتل ركنا هاما فى حياة الكثير منا لذا كان النتفكير فى عرض اهم الصور الشائعه لجرائم المبانى وكيفية التعامل معها

اولا البناء بدون ترخيص
ومعناها ان يقوم الشخص بالبناء على قصعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان تاريخ البناء منذ اكثر من 3سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده
ثانيا البناء على ارض زراعيه
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه
ثالثا تبوير الارض الزراعيه
وهى تعنى ان يتترك الارض الزراعيه بغير زراعه لمدة موسم زراعى كامل بعد اعلان الجمعيه الزراعيه له بوجوب زراعة الارض وهى تختلف عن الجرائم السابقه فى كونها جريمه مستمره اى يمكن تحرير العديد من القضايا عن نفس القطعه لكل موسم زراعى لم يتم فيه الزراعه
اما اجراءاتها فهى متشابهه مع سابقتيها من حيث ندب الخبير فقط
الذى يقوم بالمعاينه ليرى ان كان لهذه الارض مصدر صرف او رى من عدمه فاذا لم يكن لها مصدر رى او مصدر صرف حكم فيها بالبراءه واذا وجد مصدر الرى والصرف فاننا نطلب البراءه لخلو الاوراق من اعلان المتهم بوجوب زراعه الارض
والله من وراء القصد

Sunday, May 20, 2007

نصيحه هامه

نعانى نحن المحامين من مشكله وهى ان معظم الناس لا ياتون الينا الا حينما تتعقد مشاكلهم و يُطلب منا ان نقوم بحل هذه المشكله وبسرعه كأن بيدنا مصباح علاء الدين وهذا عيب خطير وقاتل وكم ضاعت حقوق وكم قضّى عشرات الناس سنوات طوال خلف القضبان وكم وكم....بسبب بسيط جدا هو عدم استشارة محام قبل اتخاذ قرار متعلق بتصرف قانونى وهى تصرفات كثيره ومتشعبه ،ومعظم الناس يكتفى بما علمه بنفسه كأن يكون لديه ثقافه قانونيه او مما وصل اليه من شائعات وخزعبلات وما اكثر الجاهلين مدعين العلم والمعرفه،خصوصا فى مجال القانون ،اعتقد ياساده ان هذا الداء متفش فينا نحن المصريين بشده وهو نفس الداء الذى يشكو منه الاطباء من ان الناس لا يلجأون اليهم الا حينما يستعصى الداء و يعظم الالم والمرض وصدقونى حين اقول ان هذا الموضوع خطير جدا وكم حدثت من مصائب للناس بسبب ذلك
على سبيل المثال:احد الاشخاص اُرسل له طلب حضور من النيابه ولمجرد انه يعلم انه لم يرتكب اى جريمه فقد توجه من تلقاء نفسه وحيدا بدون محامى الى النيابه ليجد نفسه متهما بالخطف والاغتصاب وان بنت متخلفه عقليا اشارت عليه انه هو مرتكب تلك الجريمه ولم يتصل بى الا بعد ان شعر ان الموضوع خطير وان النيابه قررت حبسه يوما على ان يعرض عليها فى اليوم التالى لحين ورود تحريات المباحث فاتصل بى طالبا حل القضيه وقد خرج بعد ذلك بكفاله ماليه كبيره وظلت القضيه عالقه حتى تم اثبات براءته وقد كان فى غنى عن هذا لو استشار من البدايه
وامثال هذا كثيرون نعانى منهم ونعانى معهم والذين اضاعوا اموالهم بسبب اهمالهم استشارة محاميهم اكثر واكثر وهناك من تورط فى اعباء ماليه وديون بلا اى سبب سوى ذلك।
لذلك ومن خلال هذه المدونه ارجو الجميع ان يتم الحرص على ان يكون لك محام تثقون به وليكن دائما على اطلاع دائم على كل تصرفاتكم القانونيه ولا تقرر شيئاً ابدا قبل ان تستشير محاميك ولا تذهب متاخراً فمثلا اذا كنت عازماً على شراء عقار لا تذهب لمحاميك طالباً مجرد كتابة العقد بل اطلب منه ان يقول لك بعد ان يبحث الاوراق هل تشترى العقار ام لا ،وحذارى من الذهاب الى اقسام الشرطه والنيابه والمحكمه بدون ان تستشير محاميك بل لابد ان يكون معك
ولله الامر من قبل ومن بعد

Saturday, May 19, 2007

ايصال الامانه


إيصال الامانه
ايصال الامانه هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثر

فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على

سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ

تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر

سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا

وايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض

وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض

الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا

على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال

وهى اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق

النيابه بموجب صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)عن طريق عمل

محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر الجنحه والفرق بينهما فى

بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم

حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى طريق من طرق

الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون

الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن

عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام

من صدور الحكم وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل للعذر عند

التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده(مالكش

دعوه انت) فاذا حضر المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرؤه اصبح الحكم نهائياً

ولم يعد يمكن الطعن فيه الا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة

النقض سيما وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم

يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق المعارضه الاستئنافيه وهى تكون اخر

فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون

له فرصه الا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له اذا لم

يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو امر يطول

حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا .
ايصال الامانه المزور
اذا رفع احدهم جنحة ايصال امانه ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه استخدم ايصال امانه

اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة

الطعن تبدأ من 300جنيه بإحالة الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك

ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم بالبراءه وترفع النيابه من

نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان تطالب بالتعويض اذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة

الايصال.
ملحوظه:-
كل اجراءات التقاضى والطعن فى الحكم تنطبق على كافة الجنح كما ان معظم ما ذكر ينطبق على

الشيك الا فى بعض الاحكام الخاصه بالشيك وعموما الشيك اقوى واخطر من ايصال الامانه ونعدكم

بافراد شرح للشيك لاحقا।

(هذا الشرح مبسط جدا وبعض الحالات تحتاج ردا خاصا)
والله من وراء القصد