Tuesday, August 14, 2007

التطليق للزواج باخرى

اولا النص القانونى
==========
نصت الماده 11 مكرر من القانون 100لسنة85(على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعيه ،فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجه او الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن ،وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ويجوز للزوجه التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشره بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنه
ويسقط حق الزوجه فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنه من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها باخرى واذا كنت الزوجه الجديده لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك)هذا هوالنص القانونى وساحاول عرض موجز لهذا الموضوع فيما يلى

ثانيا المبررات الشرعيه التى استند عليها المشرع عند اقرار هذه الماده كما جاء بالمذكره الايضاحيه للقانون

==================================================

مذهب الامام احمد ومالك فى التـفـريق بين الزوجين للضر الذى تستحيل معه العشره استنادا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

وجوب العشره بالمعروف بين الزوجين وانه لايتفق مع المعروف او المروءه ان يتزوج الرجل على زوجته دون علمها او اضرارا بها وايضا لا تجبر زوجه على الاستمرار فى عصمة رجل رغما عنها

انه ما من مباح فى الاسلام الا ويخضع للقيد وما من حق مطلق فى الاسلام الا ويخضع للقيد ايضا

ان دفع الضرر مقدم على جلب لمنفعه وانه ليس من شان تلك الماده الا تقيد حكم تعدد الزوجات!!!!!!!!!وانما هو مجرد استبعاد لمظنة الضرر الواقع على الزوجه (قربت اعيط) واعمالا لمبدا ان دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه

ثالثا شروط التطليق للزواج من اخرى

==================

لابد ان تتوافر الشروط الاتيه

ان يتزوج الرجل على زوجته بعقد صحيح فلا تكفى مجرد الخطبه ولا الزواج الباطل ولا الفاسد ولا يشترط الدخول بل يكفى العقد الصحيح

ان يلحق الزوجه ضرر مادى او معنوى ومثال الضرر المادى ان يكون دخل الزوج محدودا ويترتب على زواجه باخرى انخفاض مستوى معيشة الزوجه الاولى (نقوم نطلقها منه عشان مستوى معيشتها ينعدم مش ينخفض بس) ومثال الضرر المعنوى ايثار لرجل زوجته الاخرى ومايترتب على ذلك من الام نفسيه للزوجه الاولى وطبعا الضرر العاطفى المتمثل فى الغيره لا يعتبر من الاضرار التى تجيز التطليق

ان يصل الضرر الذى يجيز التطليق الى تعذر العشره بين امثالهما وهذا هو المعيار ان يتعذر دوام العشره بين امثالهما وهذا المعيار شخصى يختلف من شخص لاخر باختلاف ثقافته ومستواه الاجتماعى والبيئه

ان ترفع الزوجه دعواها خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج وتحسب هذه السنه من تاريخ وصول الاخطار بزواجه اليها ويسقط حقها اذا مضت السنه دون ان ترفع الدعوى

الا تكون الزوجه قد رضيت البقاء فى عصمة زوجها صراحه او ضمنا وترضى الزوجه صراحةً بالكتابه او شفاهه وضمنيا بان توافق مثلا على المعيشه المشتركه مع الزوجه لاخرى(يعنى لازم تسيب بيتها للزوجه الجديده حتى لو هتنام فى الشارع) او انها توافق على زيارة الزوجه الاخرى او تقدم لها التهنئه بالزوج

اخيرا ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما فاذا اثبتت لزوجه عناصر دعواها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنه

ويقع عبء الثبات على الزوجه ويتجدد حقها كلما تزوج عليها زوجها باخرى بمعنى ان رضا الزوجه بان يتزوج زوجها بثانيه لا يمنعها ان تطلب الطلاق اذا تزوج بثالثه او رابعه

اخيرا مخالفة التطليق باخرى لاحكام الشريعه الاسلاميه

=========================

وذلك لاسباب الاتيه

اولا لان القانون يعطل استخدام الزوج لحق تعدد الزوجات لان الزوجه اذا تم تطليقها من زوجها فانها تحرمه من الجمع بينها وبين اخرى ويكون الزوج فى هذا خاضعا لمشيئتها

ثانيا ان القول بوقوع ضرر للزوجه من جراء تزوج زوجها باخرى هو امر يعلمه الله سبحانه وتعالى بلا ادنى شك وهو يعلم النفع لنا من الضرر لذلك فالنفع من التعدد كبر بكثير من ضرره لان الله لن يبيح شيئا ضرره اكبر من نفعه والقول بغير ذلك ضرب من ضروب الجهل

ثالثا ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته فعلوا ذلك وجمعوا بين اكثر من زوجه وزوجوا بناتهم واخواتهم لاصحابهم ورضوا بن يجمع الرجل منهم بينهن وبين خريات رغم ان النساء كن يغرن وهذا ثابت بالاحاديث الصحيحه

اما استناد القانون الى التخريج على مذهب الامام احمد واهل المدينه فقد كذب القانون عليهم اذ ان جملة ما قاله اصحاب المذهبين هو ايقاع الفسخ فى حالة وجود الشرط فى العقد اما غير ذلك فلم يقولوا به ولم يفعلوه بالاضافه الى ان كون المراه التى اشترطت ذلك الشرط فى العقد تعتبر ان ذلك ضررا لها ولا يعنى ذلك بالضروره ان المراه التى لم تشترط ذلك سيكون هناك ضررا لها ناهيك عن ان الشرط تم برضاء الزوجين والحديث الصحيح يقول (ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج) كما ان اعتبار الزواج باخرى نوعا من الضرر يبيح للزوجه الاولى طلب التطليق هو مناف فى حد ذاته للشرع اذا ان الضرر الذى يبيح التطليق هو الذى لا يجوز شرعا كالهجر وعدم النفقه والسب والضرب المبرح وليس بمنعها من حمام او تبرج او تاديبها على ترك صلة او عصيان زوجها او ان يتزوج عليها زوجها0000

لذلك يرى بعض فقهاء القانون والشريعه الاسلاميه ان تلك الماده الخاصه بالتطليق للزواج باخرى هى ماده غير دستوريه لمخالفتها لاحكام الشريعه الاسلاميه

Tuesday, July 31, 2007

فى القبض والتفتيش

فى البدايه اعتذر بشده عن فترة توقفى السابقه لانشغالى الشديد وانشاء الله سأحاول الا تتكرر مره اخرى
ادركت منذ بادية عملى كمحامى ان معظم الناس يعتقدون ان من حق الشرطه ان تستوقفهم وتفتشهم فى الكمائن وغيرها
لذا كان لزاما ان نوضح ماهى قانونية هذا الامر
اولا الاستيقاف
=========
وهو اجراء يخوله القانون لمامورى الضبط القضائى لاستطلاع حالة ذوى الشبهه المسجلين لدى الشرطه فى جرائم ارتكبوها سابقا بمعنى ان من حق الشرطى استيقاف من نسميهم بالسوابق والاطلاع على تحقيق شخصيته وسؤاله فيما وجوده فى هذا المكان اذا اثار ذلك ريبته او اعتقد انه متواجد فى هذا المكان لكى يرتكب جريمه ما بشرط ان يكون هناك امارات ودلائل على ذلك وفى جميع الاحوال لايحق له تفتيشه ولا القبض عليه الا اذا كان فى حالة تلبس بالجريمه
ثانيا القبض والتفتيش
============
وهماإجرأن متلازمان عمليا اذ لا يتم القبض على احد الا ويتم تفتيشه او يتم تفتيشه اولا ثم يقبض عليه
والقبض والتفتيش هما اجران فى غاية الخطوره اذ يترتب عليهما احتمال سلب حرية الشخص لذا فقد نص الدستور عليها فى الماده 41 منه فقال(الحريه الشخصي حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون)وده معناه انه لا يجوز القبض على احد او تفتيشه الا فى حالتين الاولى ان يكون هناك حالة تلبس والثانيه ان يكون هناك اذن من النيابه بذلك
وايضا نص الدستور فى الماده 44 (للمساكن حرمه فلايجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب) واستقرت الاحكام والمبادئ القانونيه على ان حرمة الشخص تمتد الى مايحمله فى جيب وبين طيات ملابسه ومايحمله من حقائب ايا كان نوعها( موضوع مرتبط مدونة عصفور المدينه صورة - وصورة) والكلام عن هذا كله لا ينبغى ان يمر الا بعد ان نعرف ماهى حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش
حالة التلبس
========
تنص الماده 30 اجراءات جنائيه على انه(تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها اوتبعته العامه مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحه او اشياء يستدل يها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار اوعلامات تفيد ذلك)انتهى النص
هذا النص يا ساده نص استثنائى خطير جدا لذلك لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه فماورد به جاء هلى سبيل الحصر لا المثال اى ان غير الحالات التى وردت بالنص لا تصلح لكى تكوّن حاله من حالات التلبس بمعنى لو سطر الضابط فى محضره انه شاهد المتهم بحاله تثير الشك والريبه وما ان توجهنا اليه حتى لاذ بافرا فاتبعناه وقمنا بالقبض عليه وبتفتيشه عثرنا على (اى ممنوعات)فقمنا باصطحابه الى ديوان القسم وحررنا محضرا بذلك .فهذا كله لا يصح ويبطل ماتلاه من اجراءات حتم ومن عجب ان الساده الضبط قلما يستخدمون صيغه اخرى لحالة التلبس الا هذه الصيغه او اخرى شبيهه بها ولا ادرى لماذا لا يعملون انفسهم وقد يفلت مجرمون كثيرون من العقاب بسبب ذلك ولكن الادهى والامر ان تصرفهم ذلك يتسبب فى الافتئات على حريات الناس وقد استقرت احكام محكمة النقض على مبدا اكثر من رائع الا وهوانه من المقرر( انه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس)هذا هو حق المواطن المقرر بموجب القانون وله حرية استعماله من عدمه
والله من وراء القصد وهويهدى السبيل

Thursday, June 21, 2007

عدة المرأه

تعريف العده
=======
العده شرعا هى تربص يلزم المرأه عند زوال النكاح وشبهته المتأكد بالدخول او ما يقوم مقامه من الخلوه والموت، ويدخل فى شبهته النكاح الفاسد والوطء بشبهه
ومعنى ذلك ان المرأه لا يحل لها ان تتزوج بغير زوجها الاول حتى تنقضى العده التى حددها الشرع لها
حالات العده
======
الحاله الاولى المطلقه
=============
وتكون عدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاتة قروء)والقرءفى اللغة العربيه يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر الذى يتخلل الحيض لذا اختلف العلماء فى تحديد ما اذا كانت العده ثلاث حيضات ام ثلاث اطهار فعند الحنفيه واحمد بن حنبل فى روايه عنه ان العده بالحيض،اما الشافعيه والمالكيه فقد اعتبروا ان العده بالطهر
والقانون المصرى ياخذ براى الاحناف اى ان عدة المطلقه فى القانون هى ثلاث حيضات وتنتهى عده المراه بقولها مع يمينها اذا ادعت انها حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق وكان قد انقضى ستون يوما فاكثر من تاريخ الطلاق لان اقل مده لانتهاء عدة المراه طبقا لراى الامام ابى حنيفه هى ستون يوما فاذا ادعت المرأه انتها عدتها قبل ستين يوما لم تصدق الا اذا فسرت كأن تقول انها اسقطت سقطا مستبين الخلق او بعض الخلق اثناء العده حينئذ ُتصدّق اذا اقسمت يمينا على ذلك
الحاله الثانيه المتوفى عنها زوجها
=====================
اذا توفى الزوج عن زوجته ولم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشراً لقوله تعالى فى سورة البقره(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشراً) ويستوى هنا ان يكون الزوج دخل بزوجته او لم يدخل
وتحسب الاشهر كامله بالتقويم الهجرى او مائه وثلاثين يوما كامله (عند ابى حنيفه) راجه فتوزى دار الافتاء المصريه بتاريخ 11/1/1970 برقم 765 لسنه69
الحاله الثالثه عدة الحامل
=================
اذا كانت المرأه حاملا وقت الفرقه (موت او طلاق)فإن العده تنقضى بمجرد ان تضع حملها مباشرةً ولو كان بعد الفرقه بلحظه واحده لقوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) ولابد من وضع الحمل مستبين الخلق كله او بعضه حيا او ميتا فان لم يكن مستبين الخلق بأن كان علقه او مضغه غير مخلقه فلا تنتهى العده بوضعه
هذه هى انواع العده وقد فكرت ان اطرح على القارئ عده اسئله ليكتمل الموضوع باجاباتكم وتعليقاتكم؟
اولا متى يعتد الرجل؟
ثانيا اذا طلق رجل امراته رجعيا ولم تكن حاملا ثم مات اثناء عدتها فكيف تعتد؟؟؟ وهل يختلف الحال لو كان الطلاق بائنا؟؟؟
ثالثا امرأه طلقها زوجها رجعيا ثم مات فى العده واكتشفت انها حامل فكيف تعتد؟ وهل يختلف الحال اذا كان الطلاق بائناً؟؟
رابعا امرأه مطلقه بلغت سن اليأس اثناء عدتها بعد مرور اول او ثانى حيضه كيف تحسب عدتها؟؟؟؟
والله من وراء القصد

Saturday, June 16, 2007

جريمه الزنا بين القانون والشريعه

جريمة الزنا فى القانون
تناول قانون العقوبات جريمه الزنا فى عدة نصوص بدايه من الماده 273 وحتى الماده 276



وسنحاول بشرح مبسط ان نتناول هذه النصوص كالاتى


اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمه

============================


القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه


ثانيا اجراءات رفع الدعوى

=================


اى من له حق رفع الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها

ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه


ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

============================

ذكرت الماده 76 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى

القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك


اعتراف المتهم بالجريمه


وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر


رابعا العقوبه

======

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)0


ملحوظه هامه

========


الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكس صحيح

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه
=======================

قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2

تعريف

=======

الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه

اولا العقوبه

=====

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل

وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل

ثانيا الاجراءات

========

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا

اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا

ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول

ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

اولا الاقرار

=====

لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزتا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد

ثانيا شهاده الشهود

=========

تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط

وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان

القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه

اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه

القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين (لست اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبه)0

اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه

القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا

اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل

القانون ربط ايفاع العقوبه بشكوى احد الزوجين

اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه

هذا واسال الله ان يعافينا جميعا من الوقوع فى هذه المعصيه او حتى الاقتراب منها ولست ادعى اننى استطعت ان الم بكافه جوانب هذا الموضوع كلها وقد تغاضيت عن ذكر بعض الاشياء حتى لا يستغلها من يجد ضعفا فى نفسه كى يؤمن نفسه من العقاب قانونا واسال الله ان لا اكون سببا فى ذلك كما اننى برغم طول هذا الموضوع فاننى قد اختصرت بشده حتى لا اطيل على القارئ واكتفيت بجهد المقل واترك لتعليقاتكم تتمة ما قصرت انا فى بيانه

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

Friday, June 8, 2007

الوصيه الواجبه

نعلم جميعا ان للميراث احكام وحالات ومعروفه ولا لبس فيها والقانون حدد انصبه الميراث وفقا للشريعه ولكن هناك جانب متعلق بالميراث

يسمى الوصيه الواجبه فماهى؟؟؟

الوصيه الواجبه: هى تلك الوصيه لتى اوجبها القانون على المتوفى واوجب يتنفيذها حتى ولو لم يوصى بها المتوفى،بمعنى انه فى بعض

الحالات يفرض القانون نصيبا لاشخاص بعينهم ليس لهم نصيب فى الميراث
اصحاب الحق فى الوصيه الواجبه: وينقسموا الى طائفتين
الاولى:تتمثل فى الطبقه الاولى من اولاد البنات (ابن البنت -بنت البنت)ولا تنطبق هذه الاحكام على الطبقه التاليه من اولاد البنات مثل
بنت بنت البنت - ابن بنت البنت وذلك لان الوصيه الواجبه تقتصر فقط على الطبقه الاولى من ذرية البنات
الثانيه:وتتمثل فى ابناء الظهور وان نزلوا مثل ابن الابن وابن ابن الابن بنت الابن وبنت ابن الابن
شروط استحقاق الوصيه الواجبه
1-يكون المتوفى له ولد ومات اثناء حياته او مات معه وان يكون لهذا الولد اولاد
مثال لنفرض ان هناك شخصا اسمه زيد وله ولد اسمه عمرو وعمرو هذا له ولد او اولاد (كلمة ولد هنا تعنى ذكر او انثى)فمات عمرو ابن زيد قبل ابيه زيد هنا يستحق اولاد عمرو وصيه واجبه فى تركة جدهم زيد عند وفاته
2- يكون المستحق للو صيه غير وارث فى التركه
بمعن الا يكون له نصيب مستحق بطريق الميراث حتى لو كان قليلا ففى المثال السابق لو افترضنا ان زيد عندما توفى لم يترك ابناء اصبح احفاده اولاد عمرو ابنه وارثون لذا لا يستحقون وصيه واجبه
3- يكون المتوفى قد اعطى مستحق الوصيه الواجبه ما يساوى نصيبه فى الوصيه حال حياته
مقدار الوصيه الواجبه
يُعطى المستحق للوصيه الواجبه مثل نصيب مورثه الذى مات قبل وريثه وذلك فى حدود الثلث
مثال توفى زيد وترك ابنه ايمن وبنته هدى وابناء ابنه عمرو الذى توفى فى حياته
اذا فزيد توفى عن ابن وبنت وابناء عمرو ابنه اى احفاده
سنفترض عند حل هذه المساله ان عمرو ابن زيد مازال حيا ونوزع الانصبه شرعا بمعنى ان المساله سيكون حلها كالتالى
توفى زيد عن ابنين وبنت فتوزع التركه عليهم للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ذكر سهمان وللانثى سهم وبفرض ان التركه 600جنيه فيكون قيمة السهم 120جنيه ويكون نصيب الذكر 240 جنيه والانثى 120 جنيه فنعطى ابناء عمرو الاحفاد نصيب والدهم فيما لو كان حيا =240جنيه ولكن ذلك بشرط الا يجاوز نصيبهم ثلث التركه وفى هذا امثال نجد ان نصيب الاحفاد زاد عن الثلث لذا يجب ان يرد نصيبهم الى الثلث =200 جنيه الا اذا اجاز الورثه الزياده فتعطى لهم
يعنى ايه الكلام ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالبلدى :واحد اسمه زيد عنده ابن اسمه عمرو وابناء غير عمرو وعمرو عنده ابناء اللى هما
يبقوا فى نفس الوقت احفاد زيد فاذا فرضنا ان عمرو ده مات قبل ابوه زيد يبقى اولاد عمرو
اللى هما احفاد زيد يستحقوا نصيب فى تركة زيد لما يموت بدون موافقته ولا موافقة باقى الورثه
هذا ملخص مبسط لهذا الموضوع اردت ان ان القى الضوء عليه لانه من المسائل المهمه التى
قد نتعرض لها عند استخراج اعلام الوراثه سيما وان بعضنا لا يعلم من المستحق للوصيه
الواجبه قانونا مما يؤدى الى اخطاء فى اعلام الوراثه هو فى غنى عنها
والله ولى التوفيق