Tuesday, August 14, 2007

التطليق للزواج باخرى

اولا النص القانونى
==========
نصت الماده 11 مكرر من القانون 100لسنة85(على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعيه ،فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجه او الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن ،وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ويجوز للزوجه التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشره بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنه
ويسقط حق الزوجه فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنه من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها باخرى واذا كنت الزوجه الجديده لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك)هذا هوالنص القانونى وساحاول عرض موجز لهذا الموضوع فيما يلى

ثانيا المبررات الشرعيه التى استند عليها المشرع عند اقرار هذه الماده كما جاء بالمذكره الايضاحيه للقانون

==================================================

مذهب الامام احمد ومالك فى التـفـريق بين الزوجين للضر الذى تستحيل معه العشره استنادا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

وجوب العشره بالمعروف بين الزوجين وانه لايتفق مع المعروف او المروءه ان يتزوج الرجل على زوجته دون علمها او اضرارا بها وايضا لا تجبر زوجه على الاستمرار فى عصمة رجل رغما عنها

انه ما من مباح فى الاسلام الا ويخضع للقيد وما من حق مطلق فى الاسلام الا ويخضع للقيد ايضا

ان دفع الضرر مقدم على جلب لمنفعه وانه ليس من شان تلك الماده الا تقيد حكم تعدد الزوجات!!!!!!!!!وانما هو مجرد استبعاد لمظنة الضرر الواقع على الزوجه (قربت اعيط) واعمالا لمبدا ان دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه

ثالثا شروط التطليق للزواج من اخرى

==================

لابد ان تتوافر الشروط الاتيه

ان يتزوج الرجل على زوجته بعقد صحيح فلا تكفى مجرد الخطبه ولا الزواج الباطل ولا الفاسد ولا يشترط الدخول بل يكفى العقد الصحيح

ان يلحق الزوجه ضرر مادى او معنوى ومثال الضرر المادى ان يكون دخل الزوج محدودا ويترتب على زواجه باخرى انخفاض مستوى معيشة الزوجه الاولى (نقوم نطلقها منه عشان مستوى معيشتها ينعدم مش ينخفض بس) ومثال الضرر المعنوى ايثار لرجل زوجته الاخرى ومايترتب على ذلك من الام نفسيه للزوجه الاولى وطبعا الضرر العاطفى المتمثل فى الغيره لا يعتبر من الاضرار التى تجيز التطليق

ان يصل الضرر الذى يجيز التطليق الى تعذر العشره بين امثالهما وهذا هو المعيار ان يتعذر دوام العشره بين امثالهما وهذا المعيار شخصى يختلف من شخص لاخر باختلاف ثقافته ومستواه الاجتماعى والبيئه

ان ترفع الزوجه دعواها خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج وتحسب هذه السنه من تاريخ وصول الاخطار بزواجه اليها ويسقط حقها اذا مضت السنه دون ان ترفع الدعوى

الا تكون الزوجه قد رضيت البقاء فى عصمة زوجها صراحه او ضمنا وترضى الزوجه صراحةً بالكتابه او شفاهه وضمنيا بان توافق مثلا على المعيشه المشتركه مع الزوجه لاخرى(يعنى لازم تسيب بيتها للزوجه الجديده حتى لو هتنام فى الشارع) او انها توافق على زيارة الزوجه الاخرى او تقدم لها التهنئه بالزوج

اخيرا ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما فاذا اثبتت لزوجه عناصر دعواها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنه

ويقع عبء الثبات على الزوجه ويتجدد حقها كلما تزوج عليها زوجها باخرى بمعنى ان رضا الزوجه بان يتزوج زوجها بثانيه لا يمنعها ان تطلب الطلاق اذا تزوج بثالثه او رابعه

اخيرا مخالفة التطليق باخرى لاحكام الشريعه الاسلاميه

=========================

وذلك لاسباب الاتيه

اولا لان القانون يعطل استخدام الزوج لحق تعدد الزوجات لان الزوجه اذا تم تطليقها من زوجها فانها تحرمه من الجمع بينها وبين اخرى ويكون الزوج فى هذا خاضعا لمشيئتها

ثانيا ان القول بوقوع ضرر للزوجه من جراء تزوج زوجها باخرى هو امر يعلمه الله سبحانه وتعالى بلا ادنى شك وهو يعلم النفع لنا من الضرر لذلك فالنفع من التعدد كبر بكثير من ضرره لان الله لن يبيح شيئا ضرره اكبر من نفعه والقول بغير ذلك ضرب من ضروب الجهل

ثالثا ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته فعلوا ذلك وجمعوا بين اكثر من زوجه وزوجوا بناتهم واخواتهم لاصحابهم ورضوا بن يجمع الرجل منهم بينهن وبين خريات رغم ان النساء كن يغرن وهذا ثابت بالاحاديث الصحيحه

اما استناد القانون الى التخريج على مذهب الامام احمد واهل المدينه فقد كذب القانون عليهم اذ ان جملة ما قاله اصحاب المذهبين هو ايقاع الفسخ فى حالة وجود الشرط فى العقد اما غير ذلك فلم يقولوا به ولم يفعلوه بالاضافه الى ان كون المراه التى اشترطت ذلك الشرط فى العقد تعتبر ان ذلك ضررا لها ولا يعنى ذلك بالضروره ان المراه التى لم تشترط ذلك سيكون هناك ضررا لها ناهيك عن ان الشرط تم برضاء الزوجين والحديث الصحيح يقول (ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج) كما ان اعتبار الزواج باخرى نوعا من الضرر يبيح للزوجه الاولى طلب التطليق هو مناف فى حد ذاته للشرع اذا ان الضرر الذى يبيح التطليق هو الذى لا يجوز شرعا كالهجر وعدم النفقه والسب والضرب المبرح وليس بمنعها من حمام او تبرج او تاديبها على ترك صلة او عصيان زوجها او ان يتزوج عليها زوجها0000

لذلك يرى بعض فقهاء القانون والشريعه الاسلاميه ان تلك الماده الخاصه بالتطليق للزواج باخرى هى ماده غير دستوريه لمخالفتها لاحكام الشريعه الاسلاميه